responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 150
فكتب: «حرام، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر...»، وقال عليه السلام: «هي خمرة استصغرها الناس» [1].
واحتجّ السيّد المرتضى على حرمته [2] بما روي عن امّ حبيبة: أنّ اناساً من أهل اليمن قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا:
يا رسول اللَّه، إنّ لنا شراباً نغسله من القمح والشعير، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الغبيراء؟» فقالوا:
نعم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تطعموها» [3].
واحتجّ الفاضل المقداد [4] بما ورد من طرق الجمهور أيضاً عن ضمرة: أنّ الغبيراء التي نهى عنها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هي الفقّاع [5].
وأمّا ما روي من قوله عليه السلام: «أكره أن آكله إذا قطر في شي‌ء من طعامي» [6].
فاجيب عنه [7] أوّلًا: بضعف السند.
وثانياً: بإمكان حملها على التحريم، ولو كان ظاهراً في الكراهة الاصطلاحية فكذلك لا مجال للأخذ به؛ لمعارضته النصوص والإجماعات.
وكذلك حملوا الكراهة على التحريم فيما رواه محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقّاع؟ فكرهه كراهة شديدة [8].
3- مسكرية الفقّاع وعدمها؟
صرّح جماعة بعدم كون الفقّاع مسكراً [9]، بينما ذكر آخرون بأنّه مسكر، ففي الجواهر: «أنّ التدبّر فيه [/ إطلاق النصوص‌] يقتضي كونه من المسكر ولو كثيره» [10].
وذكر بعض آخر أنّ المستفاد من الأخبار أنّه من الأشربة المسكرة، ولعلّه‌
[1] الوسائل 25: 365، ب 28 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[2] المسائل الرازية (رسائل الشريف المرتضى) 1: 101.
[3] مسند أحمد 7: 579، ح 26861، مع اختلاف.
[4] كنز العرفان 1: 53.
[5] عوالي اللآلي 1: 318، ح 44.
[6] الوسائل 25: 358، 359، ب 26 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[7] مستمسك العروة 1: 431.
[8] الوسائل 25: 362، ب 27 من الأشربة المحرّمة، ح 12.
[9] المقنعة: 800. الوسيلة: 364. المهذب البارع 5: 79. كشف الغطاء 2: 352، حيث ذكر أنّه يوجب فتوراً لا يبلغ حدّ السكر. وانظر: المسائل الموصليات (رسائل الشريف المرتضى) 1: 249. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 5: 206- 207.
[10] جواهر الكلام 36: 374.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست