responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 146
الخلاف ولو لم يسمّ خمراً [1]، بل عليه دعوى الإجماع [2]، فيحرم النبيذ والبتع والفضيخ والنقيع والمزر وغيرها من الأشربة التي تعمل للإسكار [3].
نعم، اختلفوا في طهارة كلّ مسكر ونجاسته، والكلام فيه تفصيلًا موكول إلى مصطلح (مسكر، نجاسة).
واستدلّ لتحريمها [4] بالنصوص المستفيضة [5] أو المتواترة [6]، كالنبوي:
«كلّ مسكر خمر، وكلّ خمر حرام» [7].
وما رواه سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام» [8].
وبما ورد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر» [9].
ولو قلنا بإطلاق الخمر على كلّ شراب مسكر حقيقة شرعية أو لغوية، فكلّ ما دلّ على حرمة الخمر كتاباً وسنّة دلّ على حرمة كلّ مسكر.
وصرّح بعضهم بأنّ المورد من موارد القياس المنصوص العلّة [10].
والمراد من المسكر الذي فيه طبيعة الإسكار، من دون فرق بينه وبين الكثير بلا خلاف [11]، بل هو متّفق عليه وقد نطقت به بعض الأخبار المتقدّمة وغيرها [12]، التي وصفت بالمستفيضة أو المتواترة [13].

[1] جواهر الكلام 36: 373.
[2] جواهر الكلام 36: 373. وانظر: الخلاف 5: 474، 475، م 2. كشف اللثام 9: 293. مستند الشيعة 15: 173. جامع المدارك 5: 173.
[3] جواهر الكلام 36: 373.
[4] الإيضاح 4: 512.
[5] الرياض 12: 201. وانظر: المفاتيح 2: 218.
[6] مستند الشيعة 15: 171.
[7] المستدرك 17: 61، ب 11 من الأشربة المحرّمة، ح 15.
[8] الوسائل 25: 338، ب 17 من الأشربة المحرّمة، ح 5.
[9] الوسائل 25: 280، ب 1 من الأشربة المحرّمة، ح 3. وانظر: الرياض 12: 201.
[10] مجمع الفائدة 11: 191- 192، حيث قال: «وأمّا غيره فبالقياس باستخراج العلّة، وهو السكر...».
[11] جواهر الكلام 36: 374.
[12] مستند الشيعة 15: 172، وفيه: «المتّفق عليه». وانظر: الرياض 12: 201.
[13] انظر: المفاتيح 2: 219. الرياض 12: 201. جامع‌ المدارك 5: 173.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست