responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 147
أنواع الأشربة المسكرة:
ذكر الفقهاء [1] أنّ الأشربة المسكرة على أنواع، كالنبيذ [2]، والبتع [3]، والنقيع [4]، والمزر [5]، والظاهر حرمة هذه الأنواع في حالة الإسكار، فلو فرض أنّ لبعضها فرداً غير مسكر لم يحرم حينئذٍ وإن ورد اسمه في الأنواع المذكورة كالنبيذ والنقيع، كما صرّح بذلك جماعة [6].
قال الحلّي: «النبيذ: اسم مشترك لما حلّ شربه... وهو واقع على ما دخلته الشدّة من ذلك... فمهما ورد من الأحاديث في تحليل النبيذ فهو في الحال الاولى، ومهما ورد من التحريم له فإنّما هو في الحال الثانية التي يتغيّر فيها...» [7].
وذكر المحقّق الأردبيلي بأنّ رواية حنان بن سدير فيها دلالة على أنّ النبيذ من المسكر في الجملة، وأنّ منه ما هو حرام ومنه ما هو حلال [8]، فقد ورد فيها:
فهذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه، أيّ شي‌ء هو؟ فقال عليه السلام: «أمّا أبي فكان يأمر الخادم، فيجي‌ء بقدح، فيجعل فيه زبيباً ويغسله غسلًا نقيّاً، ويجعله في إناء، ثمّ يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماءً، ثمّ يجعله بالليل ويشربه بالنهار، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّام كيلا يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ» [9]. وذكر المحقّق المذكور أيضاً أنّ رواية أيّوب بن راشد [10] تدلّ على حلّ غير المسكر من النبيذ [11].

[1] النهاية: 591. الوسيلة: 364. المهذب 2: 431. السرائر 3: 128. الشرائع 3: 225. التحرير 4: 641. القواعد 3: 330. الدروس 3: 16. كفاية الأحكام 2: 612.
[2] النبيذ: وهو ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب‌والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك. النهاية (ابن الأثير) 5: 7.
[3] البِتع- بالكسر وكعِنَب-: نبيذ العسل المشتدّ... أو بالكسر: الخمر. القاموس المحيط 3: 5.
[4] النقيع: شراب من زبيب أو كلّ ما ينقع تمراً أو زبيباً أو غيرهما. القاموس المحيط 3: 128.
[5] المزر: نبيذ الشعير والحنطة والحبوب، وقيل: نبيذالذرة خاصّة. لسان العرب 13: 93.
[6] المهذب 2: 433، حيث قال: «يجوز شرب النبيذ الذي لا يسكر». الوسيلة: 365. الجامع للشرائع: 395. الروضة 7: 320. مجمع الفائدة 11: 204.
[7] السرائر 3: 129.
[8] مجمع الفائدة 11: 193.
[9] الوسائل 25: 352، ب 22 من الأشربة المحرّمة، ح 5.
[10] الوسائل 25: 275، ب 30 من الأشربة المباحة، ح 1.
[11] مجمع الفائدة 11: 204.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست