responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 145
إلى استدلال بعضهم [1] بإطلاق روايتي أبي بصير [2] في اشتراطهما عدم غلبة المعالج به في نفي البأس عن العلاج، ومفهومه ثبوت البأس مع عدم تحقّق الشرط، لكنّ النراقي منع الاستدلال بهما [3].
المسألة الثانية: وهي ما لو صُبّ خلّ قليل على خمر كثير، فقد نسب إلى الشيخ القول بالحلّية والطهارة [4]، ومال إليه الأردبيلي وغيره [5]؛ لإمكان دخوله في مطلق العلاج، ولخبر عبد العزيز المتقدّم.
واستوجهه الفاضل الهندي [6] إلّاإذا لم يكن للخلّ مدخلية في الانقلاب.
هذا، ولكن اختار العلّامة القول بعدم الحلّ [7]، وهو المنسوب إلى الأشهر [8].
3- استهلاك الخمر:
قال المحقّق النجفي: «فلا يطهر ولا يحلّ بمجرّد الاستهلاك من دون انقلاب واستحالة قطعاً، بل وإجماعاً... استصحاباً لحكم الخمر ونجاسة الخلّ به» [9].
ويظهر من السيّد في الانتصار أنّه مذهب الإماميّة [10].
وهو ظاهر كلّ من قال بعدم جواز استعمال الخلّ لو وقع فيه شي‌ء من الخمر إلّا أن يصير الخمر خلّاً [11].
ب- الأشربة المسكرة الاخرى عدا الخمر:
صرّح الفقهاء بأنّ كلّ ما أسكر حرام لا يجوز شربه [12]، بل ادّعي عليه عدم‌
[1] الرياض 12: 244. وانظر: مفتاح الكرامة 1: 190.
[2] الوسائل 25: 370، 371، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 2، 4.
[3] مستند الشيعة 15: 228.
[4] كفاية الأحكام 2: 623.
[5] مجمع الفائدة 11: 296، 298، 299. كفاية الأحكام 2: 623، لكن فيما صدق أنّه على سبيل العلاج. مفتاح الكرامة 1: 190. جامع المدارك 5: 188، حيث قال: «واخرى لا يكون الخلّ غالباً، فلا مانع من العلاج به؛ لعدم الفرق في العلاج بين إلقاء ما يعالج به في الخمر وإلقاء الخمر فيما يعالج به».
[6] كشف اللثام 9: 304.
[7] التحرير 4: 641. القواعد 3: 232.
[8] الروضة 7: 348.
[9] جواهر الكلام 6: 287.
[10] الانتصار: 423.
[11] النهاية: 592- 593. الشرائع 3: 228. التحرير 4: 641. القواعد 3: 332. مجمع الفائدة 11: 296. كفاية الأحكام 2: 623. كشف اللثام 9: 303.
[12] النهاية: 590. الخلاف 5: 475، م 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست