responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 144
الانقلاب.
ونفى عنه العلّامة البعد في المختلف، وقال في بيان وجهه: «ونجاسة الخلّ تابعة للخمرية، وقد زالت، فتزول النجاسة عنه كما في الخمر إذا انقلبت» [1].
واستوجهه الشهيد الثاني، وذكر أنّ المسألة داخلة في العلاج، فلو جوّزناه وحكمنا بطهارته مع بقاء العين المعالج بها فلابدّ من الحكم بالطهارة في المسألة؛ لأنّ الخلّ لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها، إلّاأنّ إثبات الحكم بالنصّ لا يخلو من إشكال [2].
وكذا استوجهه السبزواري والفاضل الهندي فيما إذا كان للخلّ مدخلية في الانقلاب لدخوله في مطلق العلاج [3].
واجيب عنه بأنّ المتبادر من العلاج بقاء الخمر على خمريّتها، ووضع فيها ما يعالجها، ويقلّبها بالخلّ مع قلّة ما يعالج به، وعدم جعل ما يعالج به إيّاها من جنسه في الحال، فإنّ ذلك ما يفهم من العلاج؛ إذ لا يقال لذلك: إنّه جعله خلّاً بعلاج، ومثل ذلك لا يفهم من الروايات وإن قلنا بفهم طهارة الخمر بالعلاج منها مع بقاء ما يعالج به [4].
ثمّ إنّ الشيخ حمل قول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي بصير: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يقلبها» [5] على ما إذا جعل فيه ما يغلب عليه، فيظنّ أنّه خلّ ولا يكون كذلك، مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخلّ، فإنّه يصير بطعم الخلّ، فلو كان كذلك لم يجز استعماله [6].
لكنّ المحقّق الآبي ذكر أنّ في التأويل تعسّفاً مع بعده عن المذهب [7]، واستبعده الفاضل المقداد أيضاً [8].
وقال الشهيد الأوّل: «ولو حَمَل [الشيخ الطوسي‌] ذلك على النهي عن العلاج- كما رواه- استغنى عن التأويل» [9].
وفي قبال ذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى التحريم والنجاسة [10]، حتّى نسبه السبزواري في الكفاية إلى أنّه المشهور بين المتأخّرين [11]، بل استظهر العاملي من بعضهم دعوى الإجماع عليه [12].
ويمكن أن يستدلّ له بأنّ الخلّ صار نجساً بوقوع الخمر فيه، ولا دليل على طهارته بعد ذلك ولا إجماع [13]، مضافاً
[1] المختلف 8: 364.
[2] المسالك 12: 104.
[3] كفاية الأحكام 2: 623. كشف اللثام 9: 304.
[4] مجمع الفائدة 11: 298.
[5] الوسائل 25: 371، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 7.
[6] التهذيب 9: 118، ذيل الحديث 510.
[7] كشف الرموز 2: 376.
[8] التنقيح الرائع 4: 61.
[9] الدروس 3: 19.
[10] السرائر 3: 133. الشرائع 3: 228. المختصر النافع: 256. الجامع للشرائع: 395. التحرير 4: 641. القواعد 3: 332. الدروس 3: 18، حيث استقربه فيها. كشف الرموز 2: 376. التنقيح الرائع 4: 61. مجمع الفائدة 11: 298. مستند الشيعة 12: 228. جواهر الكلام 6: 290، حيث قوّاه فيه. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 190.
[11] كفاية الأحكام 2: 623. الرياض 12: 244، 246. وانظر: مستمسك العروة 2: 102، حيث نسبه إلى المشهور.
[12] مفتاح الكرامة 1: 190، حيث قال: «وظاهر الكشف [أي كشف الرموز (2: 376)] دعوى الإجماع، حيث قال: إنّ قول الشيخ بعيد عن المذهب تارة، ومتروك عندنا اخرى». وانظر: الرياض 12: 246.
[13] السرائر 3: 133. كشف الرموز 2: 376. التنقيح الرائع 4: 61- 62. الرياض 12: 244. جواهر الكلام 6: 287.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست