responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 143
واختار بعضهم الحلّية والطهارة، مجيباً عن تضاعف النجاسة، أوّلًا: بأنّ الخمر من النجاسات العينية، وهي غير قابلة للتنجيس ثانياً، وإنّما نجاستها هي النجاسة الخمرية.
وثانياً: بأنّا حتى إذا قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة نقول هنا بالطهارة والحلّ؛ لإطلاق النصوص حيث دلّت على طهارة الخلّ المنقلب من الخمر مطلقاً؛ وذلك لأنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على جواز أخذ الخمر للتخليل عدم الفرق بين أخذها من يد المسلم أو الكافر الذي لا يتحفّظ عليها من سائر النجاسات [1].
ثمّ إنّه إذا مزج الخمر بالخلّ، فتارة يتحقّق ذلك بصبّ الخلّ الكثير في الخمر القليل، واخرى بالعكس، فهنا مسألتان:
الاولى: ما لو صبّ خمر قليل على الخلّ الكثير بحيث استهلك فيه، فقد اختار الإسكافي والشيخ الحلّ إذا صار ذلك الخمر خلّاً [2]، واشترط الشيخ عزل مقدار من الخمر لمعرفة الانقلاب [3]، بينما اكتفى الإسكافي بمضيّ المدّة اللازمة لحصول‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 184.
[2] نقله عن الإسكافي في المختلف 8: 364. النهاية: 592- 593.
[3] التهذيب 9: 118، ذيل الحديث 510.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست