responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 142
النجاسة الخمرية أمر واحد [1].
ج- العلاج بشي‌ء تبقى منه باقية:
وفي هذه الصورة اختار جماعة من الفقهاء حلّيته [2]، بل نسب إلى المشهور ذلك [3]، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه [4].
لكنّ الشهيد الثاني استوجه القول بعدم الحلّ، واستدلّ عليه بأنّ الشي‌ء المعالج به قد تنجّس ولا مطهّر له، وإنّما يطهر الخمر بالانقلاب، وهو غير متحقّق في ذلك الجسم الموضوع فيها [5].
واجيب عنه بإمكان اغتفار ذلك كما في الآنية؛ نظراً إلى عموم الأدلّة [6].
وذكر المحقّق الأردبيلي منشأً آخر للإشكال في الطهارة والحلّ مع العلاج بما له جسم يبقى، وهو اختصاص الأدلّة بما لا يبقى، مثل الخلّ لقرينة ذكره [7].
د- العلاج بشي‌ء نجس أو بمباشرة كافر:
وفي هذه الحالة ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لم يطهر بالانقلاب [8].
وقد بنى بعضهم ذلك على تضاعف النجاسة، وأنّ النجاسات العينية قابلة للاشتداد [9]، وما دلّ على طهارة الخمر وحلّها بالانقلاب ظاهر في الخمر التي كانت حرمتها ونجاستها أصلية، لا ما إذا مازجها متنجّس ومحرّم آخر [10].
واستدلّ له أيضاً باستصحاب النجاسة بعد عدم الدليل على الطهارة؛ لاختصاص النصوص بالخمر [11].

[1] مستند الشيعة 15: 226.
[2] الشرائع 3: 228. التحرير 4: 641. الدروس 3: 18، وفيه: «على الأقرب». الروضة 7: 347. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 183- 184.
[3] المسالك 12: 101. كفاية الأحكام 2: 622. الرياض 12: 242.
[4] التنقيح الرائع 4: 61.
[5] المسالك 12: 102. وانظر: مجمع الفائدة 11: 294. كشف اللثام 9: 296- 297. العروة الوثقى 1: 258.
[6] الرياض 12: 244. وانظر: مستند الشيعة 15: 227.
[7] مجمع الفائدة 11: 294.
[8] التحرير 4: 641. وانظر: الإرشاد 2: 113. الدروس 3: 18. الروضة 7: 348. العروة الوثقى 1: 259، م 1. مستمسك العروة 2: 100.
[9] جواهر الكلام 6: 290.
[10] مجمع الفائدة 11: 295- 296.
[11] مستمسك العروة 2: 100.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست