responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 141
حتّى يصير خلّاً، قال: «لا بأس به» [1].
وحسنة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّاً، قال: «لا بأس» [2].
وفي قبال ذلك توجد بعض الأخبار الظاهرة في عدم الحلّ في صورة العلاج كموثّقة أبي بصير، قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخلّ؟ فقال: «لا، إلّاما جاء من قبل نفسه» [3].
وموثّقته الاخرى: عن الخمر يصنع فيها الشي‌ء حتّى تحمّض؟ قال عليه السلام: «إن كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس به» [4].
وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأخبار على الكراهة [5].
ثمّ إنّ للعلاج عدّة حالات:
أ- أن يكون العلاج بشي‌ء لا يدخل في الخمر، كما لو عالجها بالتدخين، أو مجاورة شي‌ء، ونحو ذلك، وفي هذه الصورة ادّعى المحقّق النراقي ظهور عدم الخلاف في الحلّية؛ لصدق الاسم وعموم أكثر الأخبار [6].
ب- العلاج بشي‌ء يدخل في الخمر فيستهلك فيه كالملح القليل ونحوه، وفي هذه الصور المشهور أنّه يحلّ [7]؛ لعموم بعض الأخبار وخصوص بعضها الآخر، حيث إنّ المصبوب فيها ينقلب إلى الخمر أوّلًا غالباً، ثمّ المجموع ينقلب خلّاً [8].
واستشكل المحقّق الأردبيلي في ذلك بأنّ المصبوب قد تنجّس بنجاسة عارضية بالخمر، ولا دليل على ارتفاع النجاسة العارضية [9].
واجيب عنه بأنّه لم ينجس بعد انقلابه إليها من جهتين: الذاتية والعرضية؛ لأنّ‌
[1] الوسائل 25: 372، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 8.
[2] الوسائل 25: 370، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 1.
[3] الوسائل 25: 371، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 7.
[4] الوسائل 25: 370، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 2.
[5] التهذيب 9: 118، ذيل الحديث 510. الروضة 7: 347. كفاية الأحكام 2: 622. جواهر الكلام 6: 286.
[6] مستند الشيعة 15: 225، 226. وانظر: تحرير الوسيلة 2: 147، م 17.
[7] المسالك 12: 101. مجمع الفائدة 11: 293. كفايةالأحكام 2: 622. الرياض 12: 242. جامع المدارك 12: 101.
[8] مستند الشيعة 15: 226.
[9] مجمع الفائدة 11: 295.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست