ودليله عموم أدلّة حلّ الخلّ [1]، وأنّ الأحكام تابعة للأسماء حلّاً وحرمة وطهارة ونجاسة، والتحريم إنّما تعلّق بما هو خمر [2]، وأمّا ما انقلب خلّاً فقد خرج من أن يكون خمراً.
مضافاً إلى الأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها الصريحة في ذلك [3]:
منها: ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به» [4].
وإن انقلب الخمر خلّاً بعلاج فالمشهور بين الفقهاء حلّ شربه أيضاً [5]، ونفى الشهيد الثاني عنه الخلاف في الجملة [6]، بل ادّعى بعض الفقهاء عليه الإجماع [7].
وتدلّ عليه الأخبار، وهي على طائفتين:
الاولى: ما دلّ على حلّيتها بالتبدّل بالانقلاب مطلقاً، كصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه: عن الخمر يكون أوّله خمراً، ثمّ يصير خلّاً، قال: «إذا ذهب سكره فلا بأس» [8].
وموثّقة عبيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتّى صار خمراً، فجعله صاحبه خلّاً؟
فقال عليه السلام: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به» [9].
الثانية: ما دلّ على حلّيتها إذا انقلبت بالعلاج، نحو ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الخمر تعالج بالملح وغيره لتحوّل خلّاً؟ قال: «لا بأس بمعالجتها» [10].
وما رواه ابن المهتدي، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك، العصير يصير خمراً، فيصبّ عليه الخلّ وشيء يغيّره
[1] مجمع الفائدة 11: 289، 293. [2] الانتصار: 423. المنتهى 3: 219. الرياض 12: 242. [3] انظر: مستند الشيعة 15: 223. [4] الوسائل 25: 371، ب 31 من الأشربة المحرمة، ح 5. [5] المسالك 12: 101. الرياض 12: 242. جامع المدارك 5: 188. [6] الروضة 7: 347. [7] الانتصار: 423. المنتهى 3: 219، وفيه: «عند علمائنا». التنقيح الرائع 4: 61. كشف اللثام 9: 296. جواهر الكلام 6: 285. [8] الوسائل 25: 372، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 9. [9] الوسائل 25: 371، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 5. [10] الوسائل 25: 372، ب 31 من الأشربة المحرّمة، ح 11.