responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 139
بين المسلمين [1]، بل هو من ضروريّات دينهم على وجه يدخل مستحلّه في الكافرين [2].
ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى:
«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» [3]، وهي تدلّ على التحريم من عدّة وجوه ذكرها بعض الفقهاء [4].
وقد يستدلّ عليه بثلاث آيات اخر أيضاً [5]، وهي قوله تعالى: «وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً» [6]، وقوله تعالى: «قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا» [7]، وقوله: «لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى‌» [8].
ونسب إلى السيّد المرتضى [9] وجماعة [10] الاستدلال أيضاً بقوله تعالى: «قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ» [11] بناءً على أنّ المراد بالإثم الخمر.
وأمّا الأخبار فهي كثيرة جدّاً قد تبلغ حدّ التواتر [12]:
منها: ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: «كلّ مسكر خمر، وكلّ مسكر حرام» [13].
ومنها: عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنّه قال: «كلّ شراب أسكر فهو خمر» [14].
ومنها: ما عن جابر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» [15]، وغير ذلك.
2- تخلّل الخمر وتخليلها:
انقلاب الخمر خلّاً إمّا أن يكون بنفسه أو بعلاج، فإن انقلب من قبل نفسه وبلا علاج حلّ شربه [16] بلا خلاف [17]، بل عليه الإجماع [18].

[1] جواهر الكلام 36: 373.
[2] الانتصار: 421. المسالك 12: 71. المفاتيح 2: 218. جواهر الكلام 36: 373. تحرير الوسيلة 2: 146، م 15.
[3] المائدة: 90.
[4] المبسوط 5: 398- 399. فقه القرآن 2: 277.
[5] كنز العرفان 2: 304- 305.
[6] النحل: 67.
[7] البقرة: 219. وانظر: المبسوط 5: 398. المهذب‌البارع 5: 76- 77.
[8] النساء: 43. وانظر: فقه القرآن 2: 277. المهذّب البارع 5: 77.
[9] كنز العرفان 2: 305.
[10] المبسوط 5: 398. المهذب البارع 5: 77.
[11] الأعراف: 33.
[12] الرياض 12: 201.
[13] الوسائل 25: 326، ب‌ 15 من الأشربة المحرّمة، ح 5.
[14] عوالي اللآلي 3: 562، ح 60.
[15] انظر: الوسائل 25: 336، ب 17 من الأشربة المحرّمة.
[16] المقنعة: 581. النهاية: 592. المراسم: 211. السرائر 3: 133. الشرائع 3: 228. الجامع للشرائع: 395. التحرير 4: 641. القواعد 3: 331. الإرشاد 2: 113. الدروس 3: 18. المهذب البارع 4: 240. المسالك 12: 101. الروضة: 347. جواهر الكلام 6: 285.
[17] التنقيح الرائع 4: 61. الرياض 12: 241. مستند الشيعة 15: 222. جامع المدارك 5: 187.
[18] الانتصار: 423- 423. مجمع الفائدة 11: 289، 293. كشف اللثام 9: 295. مستند الشيعة 15: 223.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست