responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 138
من فضلات ما لا يؤكل الممنوع أكلها، بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها، بينما أطلق بعض الفقهاء حلّية لبن الإنسان [1].
الثاني- الأشربة المسكرة:
أ- الخمر:
سمّيت خمراً؛ لأنّها تخمر العقل وتستره، أو لأنّها تركت حتّى أدركت واختمرت، أو لأنّها تخامر العقل، أي تخالطه [2].
وهي ما أسكر من عصير العنب [3]، وربّما تطلق على غيره من الأنبذة المسكرة [4].
والكلام في أحكامها ضمن العناوين التالية:
1- شرب الخمر:
يحرم شرب الخمر [5]، بلا خلاف فيه‌
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 375، م 18. المنهاج (الخوئي) 2: 347، م 1698. وهو ظاهر فقه الصادق عليه السلام 22: 300، حيث منع كونه من الخبائث.
[2] القاموس المحيط 2: 34.
[3] القاموس المحيط 2: 34.
[4] الإيضاح 4: 512. المهذب البارع 5: 79.
[5] الانتصار: 421. الكافي في الفقه: 279. المراسم: 211. المهذّب 2: 430- 431. الوسيلة: 364. الغنية: 399. السرائر 3: 128. الشرائع 3: 225. الجامع للشرائع: 394. التحرير 4: 641. القواعد 3: 330. الإيضاح 4: 155. الدروس 3: 16. المسالك 12: 71. الروضة 7: 316. مجمع الفائدة 11: 190. كفاية الأحكام 2: 612. المفاتيح 2: 218. كشف اللثام 9: 292. الرياض 12: 201. مستند الشيعة 15: 171. جامع المدارك 5: 172. تحرير الوسيلة 2: 146، م 15.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست