responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 137
ابن البختري: «لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة» [1].
2- لبن ما يحرم أكله لشربه لبن الخنزيرة:
صرّح بعض الفقهاء بتحريم لبن ما يحرم أكله لشربه لبن الخنزيرة واشتداده به [2]، ونفى عنه بعضهم الخلاف الظاهر [3]، بل ادّعي عليه الإجماع» .
3- لبن موطوء الإنسان:
يحرم لبن موطوء الإنسان ولحمه [5]، وقد نفى المحقّق النجفي الخلاف فيه [6].
واستدلّ عليه [7] بقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في البهيمة المنكوحة: «حرام لحمها ولبنها» [8]، وقول أبي إبراهيم موسى عليه السلام فيما رواه ابن عمّار: «... ولم ينتفع بها» [9].
ويرى السيّد الصدر أنّ حرمة النسل واللبن ثابتة فيما يؤكل عادة، وتسرية ذلك إلى غيره احتياطي، فإنّ مدرك الحرمة فيهما قوله عليه السلام: «ولم ينتفع بها»، ومورده ما يطلب للأكل بقرينة ما جاء فيها من الأمر بالذبح، ثمّ الإحراق [10].
ج- لبن المرأة:
صرّح العلّامة [11] بحرمة لبن المرأة إلّا للصبي، وعلّق عليه الفاضل الأصفهاني بقوله: «بل الطفل مطلقاً، فلا يحرم على المكلّف سقيه... إلّاما زاد على حولين بأكثر من شهرين، فظاهر الأكثر الحرمة» [12].
ومستنده- كما في الجواهر [13]- كونه‌
[1] الوسائل 24: 164، ب 27 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[2] الرياض 12: 172. تحرير الوسيلة 2: 142، م 24.
[3] الرياض 12: 172.
[4] الغنية: 398، 399. الرياض 12: 172. مهذب الأحكام 23: 141.
[5] الجامع للشرائع: 381. المنهاج (الحكيم) 2: 370، م 9. تحرير الوسيلة 2: 141، م 22. المنهاج (الخوئي) 2: 345، م 1686. مهذب الأحكام 23: 140. مجمع المسائل 3: 177- 178.
[6] جواهر الكلام 36: 842.
[7] مهذّب الأحكام 23: 140.
[8] الوسائل 24: 170، ب 30 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[9] الوسائل 28: 357، ب 1 من نكاح البهائم، ح 1.
[10] المنهاج (الحكيم) 2: 370، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 19.
[11] القواعد 3: 330.
[12] كشف اللثام 9: 289.
[13] جواهر الكلام 31: 278.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست