شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ ذلك حلال طيّب» [1].
واجيب عنها بأنّها تدلّ على مدخليّة حلّية اللحم في حلّية اللبن؛ لأنّ الأصل في القيود الاحترازيةُ، لكن لا مانع من قيام شيء آخر مقام القيد المذكور [2].
الوجه الثالث: الجزئية للمحرّم، فإنّه بحرمة الكلّ يحرم هو أيضاً؛ إذ لا وجود للكلّ إلّابوجود أجزائه، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها [3].
واجيب عنه تارة بعدم عدّ اللبن جزءً من الحيوان [4]، واخرى بمنع حرمة الكلّ [5].
الوجه الرابع: استصحاب الحرمة، حيث إنّ اللبن كان قبل الاستحالة دماً محرّماً.
واجيب عنه بأنّ الاستصحاب غير جارٍ هنا؛ لتبدّل الموضوع [6]، مع أنّ حرمة الدم المستحيل غير معلومة، فإنّ المعلوم حرمته هو الدم المسفوح [7].
ب- لبن الحيوان المحرّم أكله بالعارض:
1- لبن الحيوان الجلّال:
نسب إلى ظاهر الفقهاء [8] تحريم لبن الجلّال، ولم يتعرّض له صريحاً إلّابعض الفقهاء [9]، وكلّ من تعرّض له حكم بالتحريم [10] إلّاابن الجنيد [11]
والشيخ [12] حيث حكما بكراهة لحمه ولبنه.
واستدلّ للتحريم بقاعدة التبعية [13]، وبقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية حفص
[1] الوسائل 25: 81، ب 40 من الأطعمة المباحة، ح 2. [2] جامع المدارك 5: 178. [3] الرياض 12: 226. [4] جامع المدارك 5: 178. [5] مستند الشيعة 15: 144. جواهر الكلام 36: 394. [6] مستند الشيعة 15: 144. جامع المدارك 5: 178. [7] مستند الشيعة 15: 144. [8] مستند الشيعة 15: 119. وانظر: مجمع الفائدة 11: 252. مهذب الأحكام 23: 137، وقد ادّعى عليه الإجماع. [9] لوضوحه عندهم، وكونه تابعاً للحمه. [10] الجامع للشرائع: 380. الإيضاح 4: 149. تحريرالوسيلة 2: 140، م 17. [11] نقله عنه في المختلف 8: 300. [12] المبسوط 4: 679. [13] مهذب الأحكام 23: 137.