responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 136
شي‌ء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكلّ ذلك حلال طيّب» [1].
واجيب عنها بأنّها تدلّ على مدخليّة حلّية اللحم في حلّية اللبن؛ لأنّ الأصل في القيود الاحترازيةُ، لكن لا مانع من قيام شي‌ء آخر مقام القيد المذكور [2].
الوجه الثالث: الجزئية للمحرّم، فإنّه بحرمة الكلّ يحرم هو أيضاً؛ إذ لا وجود للكلّ إلّابوجود أجزائه، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها [3].
واجيب عنه تارة بعدم عدّ اللبن جزءً من الحيوان [4]، واخرى بمنع حرمة الكلّ [5].
الوجه الرابع: استصحاب الحرمة، حيث إنّ اللبن كان قبل الاستحالة دماً محرّماً.
واجيب عنه بأنّ الاستصحاب غير جارٍ هنا؛ لتبدّل الموضوع [6]، مع أنّ حرمة الدم المستحيل غير معلومة، فإنّ المعلوم حرمته هو الدم المسفوح [7].
ب- لبن الحيوان المحرّم أكله بالعارض:
1- لبن الحيوان الجلّال:
نسب إلى ظاهر الفقهاء [8] تحريم لبن الجلّال، ولم يتعرّض له صريحاً إلّابعض الفقهاء [9]، وكلّ من تعرّض له حكم بالتحريم [10] إلّاابن الجنيد [11] والشيخ [12] حيث حكما بكراهة لحمه ولبنه.
واستدلّ للتحريم بقاعدة التبعية [13]، وبقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية حفص‌
[1] الوسائل 25: 81، ب 40 من الأطعمة المباحة، ح 2.
[2] جامع المدارك 5: 178.
[3] الرياض 12: 226.
[4] جامع المدارك 5: 178.
[5] مستند الشيعة 15: 144. جواهر الكلام 36: 394.
[6] مستند الشيعة 15: 144. جامع المدارك 5: 178.
[7] مستند الشيعة 15: 144.
[8] مستند الشيعة 15: 119. وانظر: مجمع الفائدة 11: 252. مهذب الأحكام 23: 137، وقد ادّعى عليه الإجماع.
[9] لوضوحه عندهم، وكونه تابعاً للحمه.
[10] الجامع للشرائع: 380. الإيضاح 4: 149. تحريرالوسيلة 2: 140، م 17.
[11] نقله عنه في المختلف 8: 300.
[12] المبسوط 4: 679.
[13] مهذب الأحكام 23: 137.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست