responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 13
ولما رواه عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك، فإنّ ذلك أفضل...» [1].
وكذا يستحبّ أن يكون ركوعه وسجوده بقدر قراءته، وأن يقرأ السور الطوّال مع السعة [2].
ولا فرق في استحباب الإطالة بين الإمام وغيره [3]؛ وذلك لما ورد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، قال: «انكسفت الشمس في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فصلّى بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام» [4].
وظاهر أكثر الفقهاء تساوي الكسوفين في التطويل [5].
لكن قال الشهيد الأوّل: «يستحبّ إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر» [6]؛ استناداً إلى ما روي عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف كم هي ركعة وكيف نصلّيها؟ فقال: «عشر ركعات وأربع سجدات‌- إلى أن قال:- وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، وهما سواء في القراءة والركوع والسجود» [7].
وقال بعد ذلك: «وهل ينسحب [حكم الإطالة] إلى باقي الآيات حتى يكون الكسوفان أطول منها؟ لم نقف فيه على نصّ» [8].
(انظر: صلاة الآيات)
د- إطالة صلاة الجماعة:
يستحبّ للإمام أن يقتصد في صلاته حتّى في الصلوات المندوبة التي تشرع فيها الجماعة» ، فلا يطيل في أفعالها من ركوعها وسجودها، خصوصاً إذا كان معه من يضعف عن الإطالة، إلّاإذا علم حبّ التطويل من جميع المأمومين [10]، فقد روي: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلّى بالناس خفّف بهم إلّاأن يعلم منهم الإنشراح لذلك [11].
نعم، يستحبّ للإمام تطويل القراءة ليُلحق به، إذا عرف دخول المأموم إلى المسجد [12].
وكذا يستحبّ له إذا أحسّ بدخول شخص أن يطيل ركوعه ضعف ما كان يركع انتظاراً للداخلين، ليلحقوا به في‌
[1] الوسائل 7: 498، ب 8 من صلاة الكسوف، ح 2.
[2] المقنعة: 210. المعتبر 2: 336. المنتهى 6: 87. الذكرى 4: 209. مجمع الفائدة 2: 421. الذخيرة: 326. كشف اللثام 4: 359. كشف الغطاء 3: 277. جواهر الكلام 11: 449. مستمسك العروة 7: 36.
[3] جواهر الكلام 11: 450.
[4] الوسائل 7: 498، ب 9 من صلاة الكسوف، ح 1.
[5] مفتاح الكرامة 3: 211. الرياض 4: 135. جواهر الكلام 11: 450.
[6] الذكرى 4: 227.
[7] الوسائل 7: 494، ب 7 من صلاة الكسوف، ح 6.
[8] الذكرى 4: 227.
[9] انظر: جواهر الكلام 11: 450. مطالع الأنوار 5: 401. مستمسك العروة 7: 39. مهذب الأحكام 7: 277.
[10] التذكرة 3: 171، 172. البيان: 240. الدروس 1: 223. العروة الوثقى 3: 195. مهذب الأحكام 8: 155.
[11] انظر: الوسائل 6: 305، ب 6 من الركوع، ح 4. السنن الكبرى (البيهقي) 3: 117.
[12] نهاية الإحكام 2: 27. التذكرة 4: 8 4. جامع المقاصد 2: 429.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست