ذلك الركوع، وقد روي: أنّه إذا كان راكعاً يجوز أن يطوّل ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة [1]. ولو كان في الجماعة من لا يتمكّن من الإطالة فعليه مراعاته وترك الانتظار [2].
وذهب الشيخ الطوسي إلى الكراهة، حيث قال: «يكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظاراً لمن يجيء فتكثر به الجماعة، أو ينتظر من له قدر، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع» [3].
(انظر: صلاة الجماعة)
ما يستثنى من استحباب الإطالة:
يستثنى من استحباب إطالة الصلاة بعض الموارد، وهي:
1- استلزام الإطالة ضيق وقت الصلاة، بحيث يقع بعضها خارجه [4].
2- علم المرأة بالقرائن قرب الحيض وضيق الوقت عن إطالة الصلاة بحيث تفسد صلاتها لو أطالت فإنّه يتعيّن عليها حينئذٍ التخفيف فيها بالاقتصار على أقلّ الواجب [5].
3- استلزام الإطالة تفويت أمرٍ مهم، كإنقاذ نفس من الهلاك، أو مال محترم من التلف [6]. بل حتى مثل تفويت وقت نافلة [7]. أو حصول ما يقتضي الإسراع كصراخ الصبي أو نحو ذلك [8]؛ لما ورد في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين، فلمّا انصرف قال له الناس:
يا رسول اللَّه أحدث في الصلاة شيء؟
قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي؟!» [9]. [1]
انظر: التهذيب 3: 48، ح 166. [2] انظر: المعتبر 2: 444. المنتهى 6: 288- 289. كشف الغطاء 3: 329. [3] المبسوط 1: 218. [4] انظر: العروة الوثقى 2: 292، م 18. توضيح المسائل (بهجت): 218. [5] كشف الغطاء 2: 226. [6] انظر: المبسوط 3: 32. السرائر 2: 474. العروةالوثقى 3: 40. مستمسك العروة 6: 612. [7] انظر: جواهر الكلام 9: 412. [8] انظر: المنتهى 6: 304- 305. [9] الوسائل 8: 419، ب 69 من صلاة الجماعة، ح 1.