ترتّب الضرر على إدمانها [1].
وكذلك يستلزم القول بانتفاء الحرمة إذا قطعنا بانتفاء الضرر، كما في أكل القليل من الميتة بمقدار نقطع بعدم ترتّب الضرر عليه، مع أنّ ذلك خلاف الضرورة من الدين.
هذا، مضافاً إلى أنّنا نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرّة، كما إذا ذبح حيوان إلى غير جهة القبلة، فهل يحتمل كونها مضرّة في حال تعمّد الذبح إلى غير جهة القبلة دون عدم تعمّد ذلك؟! [2].
4- مرسل تحف العقول: «كلّ شيء يكون فيه المضرّة... فحرام أكله» [3].
واشكل عليه بأنّ المستفاد منه أنّ الحكمة في حرمة بعض الأشياء كونها مضرّة بحسب النوع، ولا دلالة له على دوران الحرمة مدار الضرر، مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً [4].
وأجاب عنه السيّد الخوانساري بأنّ لازم ذلك لزوم الاحتراز عن مثل شرب الماء، وأكل الطعام زائداً على اللازم إذا أضرّ، والظاهر أنّ السيرة قائمة على خلاف ذلك [5].
ثمّ إنّه قال المحقّق: «ما لا يقتل القليل منها كالأفيون والسقمونيا في تناول القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار في جملة حوائج المسهل، فهذا لا بأس به؛ لغلبة الظنّ بالسلامة» [6].
وأشكل عليه الشهيد الثاني بأنّ المرجع في القدر المضرّ إلى ما يعلم بالتجربة أو يخبر به عارف يفيد قوله الظن، وحينئذٍ فالمرجع فيه هو الظنّ، ولا يتقدّر بما ذكره المحقّق من القيراط والقيراطين؛ لأنّ الطبيب قد يرى المصلحة فيما هو أزيد من ذلك على وجه لا ضرر فيه، حتّى لو فرض شخص لا يضرّه السمّ لم يحرم عليه تناوله [7]. [1] قال عليه السلام: «أمّا الميتة فإنّه لايدمنها أحد إلّاضعف بدنه». انظر: الوسائل 24: 100، ب 1 من الأطعمة المحرّمة، ح 1. [2] مصباح الاصول 2: 550. [3] تحف العقول: 249. الوسائل 25: 84، ب 42 من الأطعمة المباحة، ح 1. [4] مصباح الاصول 2: 551. [5] جامع المدارك 5: 172. [6] الشرائع 3: 224. [7] المسالك 12: 70.