responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 127
3- السموم وما يضرّ بالبدن:
صرّح الفقهاء بحرمة تناول السموم القاتلة، قليلها وكثيرها، مائعها وجامدها [1]، من دون خلاف في ذلك [2]، بل الإجماع عليه [3].
واستدلّ له [4] بما ورد في الكتاب العزيز من النهي عن قتل النفس، كقوله تعالى:
«وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ» [5]، وبقوله تعالى:
«وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [6].
وبما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ شي‌ء تكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه فحرام أكله إلّافي حال الضرورة...
وما كان من صنوف البقول ممّا فيه المضرّة على الإنسان في أكله، نظير بقول السموم القاتلة، ونظير الدفلي [7]، وغير ذلك من صنوف السمّ القاتل، فحرام أكله» [8].
وأمّا تناول ما يضرّ [9] بالبدن من السموم لكن دون أن يبلغ حدّ التلف والهلكة، فالمعروف [10] حرمته إن أوجب الضرر علماً أو ظنّاً، بل خوفاً معتدّاً به [11]، وعليه دعوى الإجماع [12].
قال الشهيد الثاني: «إنّ مناط تحريم هذه الأشياء الإضرار بالبدن والمزاج، فما كان من السموم مضرّاً فتناول قليله وكثيره محرّم مطلقاً، سواء بلغ الضرر حدّ التلف أم لا، بل يكفي فيه سوء المزاج على وجه يظهر ضرره، وإن كان ممّا يضرّ كثيره دون قليله يقيّد تحريمه بالقدر الذي يحصل به‌
[1] الكافي في الفقه: 277. المهذّب 2: 429. الوسيلة: 363. الشرائع 3: 224. الجامع للشرائع: 393. التحرير 4: 640. القواعد 3: 329. الدروس 3: 14. المسالك 12: 70. الروضة 7: 328. مجمع الفائدة 11: 237. كفاية الأحكام 2: 612. كشف اللثام 9: 289. الرياض 12: 200.
[2] جواهر الكلام 36: 370. جامع المدارك 5: 170.
[3] الغنية: 398، 399. جواهر الكلام 36: 370.
[4] جواهر الكلام 36: 370.
[5] النساء: 29.
[6] البقرة: 195.
[7] نبت مُرّ. القاموس المحيط 3: 551.
[8] تحف العقول: 249. الوسائل 25: 84، ب 42 من الأطعمة المباحة، ح 1، مع اختلاف فيهما.
[9] المرجع في معرفة المضرّ هو العرف، انظر: مستندالشيعة 15: 17. وفي الرياض 12: 200: «ضابط المحرّم ما يحصل به الضرر».
[10] جامع المدارك 5: 171. وانظر: التنقيح في شرح‌العروة (الطهارة) 9: 420.
[11] كفاية الأحكام 2: 612. جواهر الكلام 36: 371. جامع المدارك 5: 171.
[12] الرياض 12: 200. مستند الشيعة 15: 17.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست