responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 126
وهل هو خصوص التراب المختلط بالماء، أو ما يشمل التراب غير المختلط والمدر [1]؟
ذهب بعض الفقهاء إلى الأوّل [2]، بينما ذهب آخرون إلى الثاني [3]. قال المحقّق النجفي: «هو لغة وعرفاً- كما اعترف به غير واحد- تراب مخلوط بالماء... وفي خبر معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن عليه السلام قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته؟ قال: «إنّما ذلك المبلول، وذلك المدر» [4]. نعم، هو ظاهر في عدم الفرق بين الرطب منه واليابس الذي هو المدر المشتمل عليه الخبر» [5].
نعم، استثنى الفقهاء من الحكم المزبور أكل طين تربة الحسين عليه السلام لغرض الاستشفاء، وقد نفى المحقّق النجفي الخلاف فيه، بل ادّعى الإجماع بقسميه عليه، وأنّ النصوص فيه مستفيضة أو متواترة [6].
وأمّا ما يرتبط بالمقدار الجائز تناوله من تربة الحسين عليه السلام، والدعاء والقراءة حين تناوله، والموضع الذي تؤخذ منه التربة، وتناوله لغير الاستشفاء، وغير ذلك فموكول إلى محلّه من مصطلح (استشفاء).
كما أنّهم استثنوا الطين الأرمني أيضاً لغرض دفع الهلاك والضرر [7]، وكذا صورة الاضطرار للتداوي [8]، وفي الإيضاح نفى الخلاف عن جواز تناوله لدفع الهلاك؛ لأنّ الميتة والدم أفحش منه والهلاك يبيحهما، فهذا أولى [9].
بل في الجواهر: «لا إشكال في جوازه لدفع ضرر لا يتحمّل عادة مع انحصار الدواء فيه على حسب غيره ممّا هو أفحش منه» [10].
وأمّا جواز التداوي به مع عدم الانحصار واحتمال المنفعة على حسب غيره من الأدوية فتفصيل الكلام فيه يأتي في محلّه.
(انظر: طين)

[1] المَدَر: التراب المتلبّد. المصباح المنير: 566.
[2] مجمع الفائدة 11: 234. جواهر الكلام 36: 356.
[3] المسالك 12: 68. جامع المدارك 5: 169.
[4] الوسائل 24: 220، ب 58 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[5] جواهر الكلام 36: 356.
[6] جواهر الكلام 36: 358.
[7] الروضة 7: 327. جواهر الكلام 36: 369.
[8] القواعد 3: 329. وانظر: الشرائع 3: 224.
[9] الإيضاح 4: 154.
[10] جواهر الكلام 36: 369.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست