responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 112
مطلقاً [1]، وادّعي عليه الإجماع [2]، واستقرب السيّد الخميني ذلك [3]، بينما احتاط السيّد الصدر فيه [4].
واستدلّ له بعدّة روايات:
منها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلّ أكلهما؟
فقال: «لا يحلّ أكل شي‌ء من الغربان، زاغ ولا غيره» [5].
ومنها: ما رواه أبو يحيى الواسطي، قال: سئل الرضا عليه السلام عن الغراب الأبقع، قال: «إنّه لا يؤكل، ومن أحلّ لك الأسود؟!» [6]، وغيرهما [7].
واختار بعضهم الحلّية على كراهة في جميع أقسام الغراب [8].
واستدلّ له بعمومات الكتاب وخصوص بعض الأخبار، كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «إنّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّم اللَّه في كتابه، ولكنّ الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً» [9].
ورواية غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام: أنّه كره أكل الغراب؛ لأنّه فاسق [10].
هذا، ولكن ذكر المحقّق النجفي: «أنّ رواية التحريم أصحّ سنداً، ومعتضدة بغيرها ممّا دلّ عليه من نصّ وإجماع محكي، ومخالفة العامّة والاحتياط، وأصالة عدم التذكية، وغير ذلك» [11].
إلّاأنّه في قبال ذلك قال بعض‌
[1] الجامع للشرائع: 379. المختلف 8: 307- 308. الإيضاح 4: 146- 147. الروضة 7: 277. الرياض 12: 161. جواهر الكلام 36: 304. المنهاج (الحكيم) 2: 373، م 12. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1689.
[2] الخلاف 6: 85، م 15.
[3] تحرير الوسيلة 2: 139، م 7.
[4] المنهاج (الحكيم) 2: 373، م 13، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 31.
[5] الوسائل 24: 126، ب 7 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[6] الوسائل 24: 126، ب 7 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
[7] الوسائل 24: 127، ب 7 من الأطعمة المحرّمة، ح 6.
[8] النهاية: 577. المهذب 2: 429. الوسيلة: 358. المختصر النافع: 253. التبصرة: 164. مجمع الفائدة 11: 172، 173. كفاية الأحكام 2: 600.
[9] الوسائل 24: 125، ب 7 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[10] الوسائل 24: 126، ب 7 من الأطعمة والأشربة، ح 2.
[11] جواهر الكلام 36: 303.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست