responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 111
ما يمتحن به الطير- عند الجهل بكيفيّة طيرانه، وعدم معرفة صفيفه من دفيفه- إنّما يكون بهذه العلامات.
ومن هنا قال السيّد الحكيم بتقديم الصفيف على إحدى العلامات الثلاثة [1]، وتبعه السيّدان الخميني والخوئي [2]، كما أنّه قال بتقديم الدفيف في حالة فقدان الثلاثة [3]، وتبعه عليه أيضاً السيّد الخوئي [4]، والسيّد الخميني على إشكال لا يترك فيه الاحتياط [5].
هذا، وقد ذهب المشهور [6] إلى عدم الفرق بين طير البرّ وطير الماء في اعتبار العلامات السابقة [7].
ويدلّ عليه عدّة روايات:
منها: صحيحة زرارة: أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن طير الماء؟ فقال: «ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل» [8].
ومنها: موثّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له»، قال: وسئل عن طير الماء؟ فقال مثل ذلك [9].
كما لا فرق في اعتبار هذه العلامات بين طير الماء الذي يأكل السمك وغيره [10].
ويمكن أن يستدلّ له بخبر نجيّة بن الحارث، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن طير الماء، ما يأكل السمك منه يحلّ؟ قال:
«لا بأس به، كله» [11].
ج- ما يحرم من الطير بالعنوان الخاصّ:
1- الغراب:
أنواع الغراب:
1- الغراب الكبير الأسود، وهو يسكن الجبال، ويأكل الجيف [12]، وسمّاه ابن إدريس بالغداف [13]، إلّاأنّ العلّامة ذكر بأنّ الغداف أصغر من الزاغ [14].
2- الغراب الكبير، وهو الذي يفترس ويصيد الدرّاج [15].
3- الغراب الأبقع، أي الأبلق الذي له سواد وبياض، طويل الذنب، ويسمّى بالعقعق [16].
4- الزاغ، ويسمّى غراب الزرع، يأكل الحبّ، وهو الصغير من الغربان السود [17].
حكم الغراب:
اختار جملة من الفقهاء الحرمة
[1] المنهاج (الحكيم) 2: 372، م 11.
[2] تحرير الوسيلة 2: 139، م 9. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1688.
[3] المنهاج (الحكيم) 2: 372، م 11.
[4] المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1688.
[5] تحرير الوسيلة 2: 139، م 9.
[6] السرائر 3: 105. الشرائع 3: 221. التحرير 4: 635. القواعد 3: 327. الدروس 3: 11. المسالك 12: 49. الرياض 12: 163. مستند الشيعة 15: 94. تحرير الوسيلة 2: 139، م 8.
[7] جواهر الكلام 36: 318، قال: «لا خلاف ولا إشكال في أنّه يعتبر في طير الماء ما يعتبر في الطير المجهول...».
[8] الوسائل 24: 150، ب 18 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[9] الوسائل 24: 151، ب 18 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
[10] جواهر الكلام 36: 318.
[11] الوسائل 24: 159، ب 22 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[12] المبسوط 4: 678.
[13] السرائر 3: 103.
[14] القواعد 3: 327.
[15] السرائر 3: 103.
[16] مستند الشيعة 15: 83.
[17] مستند الشيعة 15: 83.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست