responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 110
وقد حاول المحقّق النراقي حلّ التعارض المذكور بتحريم ذوي المخالب والمسوخ والصافّات مطلقاً [1].
وبه أيضاً قال المحقّق النجفي، حيث صرّح بأنّه: «مع فرض التعارض في الوجود فالظاهر تقديم إحدى علامات الحرمة على الثلاثة التي هي علامة للحلّ في المجهول نصّاً وفتوى، ومع فرض وجود إحدى علامات الحرمة من المخلب وأكثريّة الصفيف أو المسخ لا جهالة» [2].
وبذلك يظهر أنّه لا مجال لتصوّر اجتماع أكثريّة الدفيف مع فقدان العلائم الثلاثة، فلابدّ من طريق لحلّ التعارض على فرض إمكانه ليشمل هذه الصورة، ويبيّن لنا الترتيب الذي لابدّ من مراعاته في مثل هذه الحالات بين علامات الحرمة من أكثرية الصفيف وفقدان العلامات الثلاثة.
وقد صرّحت موثّقة سماعة بذلك، حيث ورد فيها: «والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، وكلّ طير مجهول» [3]، فقد ذكرت أنّ‌
[1] مستند الشيعة 15: 81.
[2] جواهر الكلام 36: 307- 308.
[3] الوسائل 24: 150، ب 18 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست