responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 11
3- إطالة القنوت:
تستحبّ إطالة القنوت، ما لم يخرج عن هيئة المصلّي [1]، فقد ورد عنهم عليهم السلام:
«أفضل الصلاة ما طال قنوتها» [2].
وفي الخبر عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مستفيضاً:
«أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف» [3].
قال الشيخ الحرّ العاملي: «والقنوتات المرويّة عنهم عليهم السلام المشتملة على الأدعية الطويلة كثيرة جدّاً» [4].
(انظر: قنوت)
4- إطالة التشهّد:
تستحب الإطالة في التشهّد بالمنصوص وغيره، ما لم يخلّ بالهيئة [5].
(انظر: تشهّد)
5- إطالة ردّ السلام:
يستحبّ أن لا يطول المصلّي ردّ السلام ولا يمدّه، بل يجب أن يقول المصلّي في ردّ السلام مثل ما قال المسلّم [6]؛ لما رواه عثمان بن عيسى عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة قال: «يردّ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان قائماً يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه فردّ عليه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم هكذا» [7].
ولما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال:
«حذف السلام سنّة» [8]، أي لا يمدّه ولا يطوّله [9].
(انظر: سلام، صلاة)
ب- إطالة صلاة الليل:
تستحبّ الإطالة في صلاة الليل بأن يطوّل الدعاء فيها إن أمكنه، فإن لم يمكنه دعا بما تمكّن منه [10]، فإن قام‌
[1] انظر: الذكرى 3: 291. كشف الغطاء 3: 221. جواهرالكلام 10: 367. العروة الوثقى 2: 612، م 10. مستمسك العروة 6: 506.
[2] الوسائل 6: 292، ب 22 من القنوت، ح 3.
[3] الوسائل 6: 291- 292، ب 22 من القنوت، ح 1، 2.
[4] الوسائل 6: 292، ب 22 من القنوت، ذيل الحديث 4.
[5] كشف الغطاء 3: 218.
[6] المنتهى 5: 207، 317. كشف الغطاء 3: 414. الروض 2: 904- 905.
[7] الوسائل 7: 268، ب 16 من قواطع الصلاة، ح 2.
[8] سنن أبي داود 1: 263، ح 1004.
[9] المنتهى 5: 207.
[10] عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): 150.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست