من دفيفه، وحلّية ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
ولا يخفى أنّه ليس المراد من الصفيف الاستمرار فيه، وإنّما المراد الغلبة، وكذا الدفيف؛ إذ لا طير يصفّ ولا يدفّ أو بالعكس [1].
الحالة الثالثة- تساوي صفيف الطير ودفيفه:
اختلفت آراء الفقهاء في هذه الحالة بين قائل بالحلّية، وقائل بالحرمة، وقائل بالرجوع إلى سائر العلامات، ومنشأ الاختلاف عدم تعرّض النصوص لذلك.
أمّا القول بالحلّية فقد اختاره جماعة من الفقهاء [2]؛ مستدلّين عليه بعمومات الإباحة من الكتاب، كقوله تعالى: «قُل لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ» [3].
وبما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» [4]. وأيضاً بما دلّ على إباحة ما اجتمع فيه الحلال والحرام [5].
وأمّا القول بالحرمة فقد اختاره ابن حمزة [6]، ومنعه السيّد الحكيم احتياطاً [7].
وأمّا القول بالرجوع إلى سائر علامات الحلّ- وهي: القانصة [8] والحوصلة [9] والصيصية [10]- فاختاره المحقّق النراقي [11] والسيّد الخميني، حيث صرّح بالرجوع إلى العلامة الثانية، ومع الجهل بها فالأقرب الحلّية [12]. [1] مستند الشيعة 15: 77. جواهر الكلام 36: 305. جامع المدارك 5: 152. [2] الشرائع 3: 220. التحرير 4: 635. القواعد 3: 327. الدروس 3: 9. مجمع الفائدة 11: 180. كشف اللثام 9: 257. الرياض 12: 166. [3] الأنعام: 145. [4] الوسائل 6: 289، ب 19 من القنوت، ح 3. [5] الوسائل 17: 88، ب 4 ممّا يكتسب به، ح 1. [6] الوسيلة: 358. [7] المنهاج (الحكيم) 2: 372، م 11. [8] القانصة في الطير بمنزلة المصارين في غيره أو هيبمنزلة الكرش في غيره. انظر: القاموس المحيط 2: 462. المعجم الوسيط: 762. [9] الحوصلة بمنزلة المعدة في الإنسان. لسان العرب 3: 207. [10] الصيصية: هي الشوكة التي خلف رِجل الطير، وتكونخارجة عن الكفّ، وهي كالإبهام لدى الإنسان. لسان العرب 7: 457. [11] مستند الشيعة 15: 78. [12] تحرير الوسيلة 2: 140، م 11.