responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 108
وكذا السيّد الخوئي حيث استظهر الحلّية فيما إذا كانت فيه إحدى العلامات الاخرى، وإلّا فيحرم [1].
الحالة الرابعة- الشكّ في كيفيّة الطيران بحيث لا يعلم أنّ صفيفه أكثر أم دفيفه، أم أنّهما متساويان، وهنا ذكروا أنّ المرجع إحدى العلامات الثلاثة المتقدّمة، ومع فقدها فالحرمة على ما اختاره السيّد الخوئي [2]، والحلّية على ما اختاره السيّد الخميني [3].
العلامة الثالثة- الحوصلة والقانصة والصيصية:
العلامة الثالثة التي اعتبرها الشارع علامة على الحلّ والحرمة في الطير هي الامور الثلاثة: الحوصلة والقانصة والصيصية، فما ليس فيه أحدها فالمشهور حرمته، وما فيه أحدها فهو حلال ما لم ينصّ على تحريمه [4]، وقد نفي عنه الخلاف [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6].
وتدلّ عليه النصوص المستفيضة:
منها: صحيحة زرارة: أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن طير الماء، فقال عليه السلام:
«ما كانت له قانصة فكل، وما لم تكن له قانصة فلا تأكل» [7].
ومنها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الإنسان- إلى أن قال-: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، وكلّ طير مجهول» [8].
ومنها: رواية ابن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة» [9].

[1] المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1688.
[2] المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1688.
[3] تحرير الوسيلة 2: 139، م 10.
[4] النهاية: 577. السرائر 3: 104- 105. الشرائع 3: 220- 221. التحرير 4: 635. القواعد 3: 327. الدروس 3: 9- 10. مستند الشيعة 15: 78. المنهاج (الحكيم) 2: 723 م 11. تحرير الوسيلة 2: 139، م 8. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1688.
[5] جامع المدارك 5: 153.
[6] جواهر الكلام 36: 306.
[7] الوسائل 24: 150، ب 18 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[8] الوسائل 24: 150، ب 18 من الأطعمة المحرّمة، ح 3.
[9] الوسائل 24: 151، ب 18 من الأطعمة المحرّمة، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست