responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 106
العلامة الثانية- الصفيف والدفيف:
كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو حرام، ولازم ذلك أنّ كلّ ما كان دفيفه أكثر من صفيفه أو تساويا فليس بحرام.
والمقصود من الصفيف هو بسط الطير جناحيه حال طيرانه، كما تفعله جوارح الطير، ومن الدفيف ضرب جناحيه على دفّته، وللطير من حيث الصفيف والدفيف حالات أربع:
الاولى- ما كان صفيفه أكثر من دفيفه:
والمشهور بين الفقهاء حرمة ذلك [1]، بل ادّعي عدم الخلاف فيه [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3].
وتدلّ عليه الروايات التي ستسمعها في الحالة الثانية.
الحالة الثانية- ما كان دفيفه أكثر من صفيفه:
والمشهور بين الفقهاء حلّيته [4].
وتدلّ عليه الروايات المعتبرة:
منها: صحيحة زرارة: أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عمّا يؤكل من الطير، فقال:
«كُلْ ما دفّ ولا تأكل ما صفّ» [5].
ومنها: موثّقة سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك، وكلّ ما دفّ فهو حلال» [6]، إلى غير ذلك من الروايات [7].
فإنّ المستفاد من هاتين الروايتين وغيرهما هو حرمة ما كان صفيفه أكثر
[1] السرائر 3: 104. التحرير 4: 635. القواعد 3: 273. الدروس 3: 11. المسالك 12: 40. الرياض 12: 163. مستند الشيعة 15: 77. المنهاج (الحكيم) 2: 371- 372، م 11. تحرير الوسيلة 2: 139، م 8. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1688.
[2] جامع المدارك 5: 152.
[3] جواهر الكلام 36: 304.
[4] المقنعة: 577. السرائر 3: 104. الشرائع 3: 220. التحرير 4: 635. الدروس 3: 9. المسالك 12: 40. الرياض 12: 163. مستند الشيعة 15: 77. جواهر الكلام 36: 305. المنهاج (الحكيم) 2: 372، م 11. تحرير الوسيلة 2: 139، م 8. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1688.
[5] الوسائل 24: 152، ب 19 من الأطعمة المحرّمة، ح 1.
[6] الوسائل 24: 152، ب 19 من الأطعمة المحرّمة، ح 2.
[7] انظر: الوسائل 24: 152، ب 19 من الأطعمة المحرّمة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست