أ- العلامات العامّة للحلّية والحرمة في الطير:
العلامة الاولى- المخلب:
كلّ ما كان له مخلب- أي ظفر يفترس به- ويعدو على غيره من الطيور، سواء كان قويّاً أو ضعيفاً فهو حرام على المشهور بين القدماء والمتأخّرين [1]، بل ادّعي عليه الإجماع [2].
واستدلّ لذلك بجملة من النصوص:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كلّ ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام. وقال: لا تأكل من السباع شيئاً» [3].
ومنها: موثّقة سماعة، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المأكول من الطير والوحش، فقال: «حرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كلّ ذي مخلب من الطير وكلّ ذي ناب من الوحش»، فقلت: إنّ الناس يقولون: من السبع، فقال لي: «يا سماعة، السبع كلّه حرام وإن كان سبعاً لا ناب له، وإنّما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم هذا تفصيلًا- إلى أن قال-: وكلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام» [4]، إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة [5].
وهذه الضابطة تنطبق على القويّ من سباع الطيور، كالبازي، والصقر، والعقاب، والشاهين، والباشق [6]؛ وعلى الضعيف منها، كالنسر، والرخمة [7]، والبغاث [8][9]. [1]
المبسوط 4: 678. السرائر 3: 119. الشرائع 3: 220. القواعد 3: 326. التحرير 4: 634. الدروس 3: 11. المسالك 12: 33، 37. مجمع الفائدة 11: 171. المنهاج (الحكيم) 2: 371- 373، م 11، 13، مع تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 24، 31. تحرير الوسيلة 2: 138، م 6. المنهاج (الخوئي) 2: 346، م 1688. [2] الخلاف 6: 84، م 14. الرياض 12: 160. مستند الشيعة 15: 72. جواهر الكلام 36: 298. [3] الوسائل 24: 114، ب 3 من الأطعمة المحرّمة، ح 2. [4] الوسائل 24: 114، ب 3 من الأطعمة المحرّمة، ح 3. [5] انظر: الوسائل 24: 113- 115، ب 3 من الأطعمة المحرّمة، ح 1، 4، 6، 7. [6] الباشق: نوع من جنس البازي، من فصيلة العقابالنسرية، وهو من الجوارح يشبه الصقر، ويتميّز بجسم طويل ومنقار قصير، بادي التقوّس. المعجم الوسيط: 58. [7] الرُخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. حياة الحيوان 1: 524. [8] البغاث: طائر أغبر دون الرخمة، بطيء الطيران، وهو من شرار الطير، وممّا لا يصيد منها. حياة الحيوان 1: 194. [9] مستند الشيعة 15: 72. جواهر الكلام 36: 298- 299.