responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 102
الشيخ المفيد وسلّار وابن حمزة إلى أنّه يؤكل من بيض السمك ما كان خشناً، ويجتنب منه الأملس والمنماع [1].
لكن ناقش الحلّي فيه بعدم الدليل على التفصيل المذكور من كتاب أو سنّة أو إجماع [2].
وفصّل آخرون بين السمك المحلّل والمحرّم [3]؛ مستدلّين عليه برواية ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ الدجاجة تكون في المنزل وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيرها، وتبيض من غير أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض؟ فقال: «إنّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، وهو حلال» [4]، فإنّها تدلّ بمنطوقها على حلّية بيض السمك المحلّل، كما تدلّ بمفهومها على حرمته إذا كان من السمك المحرّم.
إلّاأنّها ضعيفة بالإرسال، وحينئذٍ يمكن الاستدلال لحلّية بيض ما يؤكل لحمه بقاعدة الحلّ، وعموم قوله تعالى: «قُل لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى‌ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً» [5].
وأمّا بالنسبة إلى ما لا يؤكل لحمه فيمكن أن يستدلّ لحرمة بيضه بأنّه مع عدم انفصاله عن السمك من أجزائه، فيشمله دليل الحرمة، ولعلّ كونه من أجزائه هو السبب في الحكم بالتبعية ولو في البيض المنفصل كالدجاج ونحوه باعتبار كون مبدئه قبل انفصاله جزءً من الحيوان أو كالجزء، فيبقى على الحلّ والحرمة بعد الانفصال [6].
هذا كلّه فيما لو علم أنّ البيض من السمك المحلّل أو من المحرّم، وأمّا إذا اشتبه في أنّه من المحلّل أو المحرّم فقد فصّل المحقّق الحلّي بين الخشن والأملس، فقال: «ومع الاشتباه يؤكل‌
[1] المقنعة: 576. المراسم: 207. الوسيلة: 355.
[2] السرائر 3: 113.
[3] الشرائع 3: 218. التحرير 4: 638. الدروس 3: 8. المسالك 12: 21. الرياض 12: 146، 170. مستند الشيعة 15: 70. جواهر الكلام 36: 262. المنهاج (الحكيم) 2: 368، م 3. تحرير الوسيلة 2: 137- 138، م 4. المنهاج (الخوئي) 2: 344، م 1680.
[4] الوسائل 25: 81، ب 40 من الأطعمة المباحة، ح 1.
[5] الأنعام: 145.
[6] جواهر الكلام 36: 263.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست