responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 103
ما كان خشناً لا ما كان أملس» [1].
وتبعه عليه العلّامة والشهيد [2]، بل صرّح النراقي بأنّ ظاهرهم ثبوت الاتّفاق عليه [3]، كما صرّح المحقّق النجفي بذلك أيضاً، حيث قال: «بل لعلّه الظاهر منهم وإن كنّا لم نقف على خبر بالتفصيل المزبور» [4].
ومن هنا تأمّل فيه السيّدان الحكيم والخوئي، واستظهرا الحرمة في الجميع [5].
ولكن نقل السيّد الخوانساري قولًا آخر، وهو: أنّه عند الشكّ وعدم القطع والاطمئنان مقتضى أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعية الحلّية [6].
ب- الحيوان البحري عدا السمك:
المشهور بين الفقهاء [7] حرمة الحيوانات البحرية عدا السمك، كفرس البحر وكلب البحر وبقر البحر ونجم البحر وقنديل البحر والاخطبوط وغيرها [8]، بل ادّعي عليه الإجماع [9]؛ ولذا صرّح الشهيد الثاني بأنّ «حيوان البحر إمّا أن يكون له فلس كالأنواع الخاصّة من السمك، ولا خلاف بين المسلمين في كونه حلالًا، وما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان، ولا خلاف بين أصحابنا في تحريمه» [10].
وتدلّ عليه موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الربيثا، فقال: «لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار» [11]، فإنّ المستفاد منها اختصاص الحلّية بما يكون من أنواع السمك ويصدق عليه عنوانه، وهذه قاعدة كلّية تقتضي‌
[1] الشرائع 3: 218.
[2] التحرير 4: 638. القواعد 3: 325. الدروس 3: 8.
[3] مستند الشيعة 15: 71.
[4] جواهر الكلام 36: 264.
[5] المنهاج (الحكيم) 2: 368، م 3. المنهاج (الخوئي) 2: 344، م 1680.
[6] جامع المدارك 5: 144.
[7] مجمع الفائدة 11: 187.
[8] السرائر 3: 98. الشرائع 3: 217. التحرير 4: 636. الدروس 3: 9. كشف اللثام 9: 245. الرياض 12: 135. مستند الشيعة 15: 59. جواهر الكلام 36: 241. المنهاج (الحكيم) 2: 367، م 1. جامع المدارك 5: 136. المنهاج (الخوئي) 2: 344، م 1678.
[9] الخلاف 6: 31، م 31. السرائر 3: 99. جواهر الكلام 36: 241.
[10] المسالك 12: 10.
[11] الوسائل 24: 140، ب 12 من الأطعمة المحرّمة، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 14  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست