responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 430
فإنّه لا يرث [1].
وقد يناقش في ذلك؛ نظراً إلى شمول الأدلّة لمطلق الحركات ولو لم تكن دالّة على استقرار الحياة [2].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: إرث، ميراث الحمل)
ب- اضطراب الحيوان بعد الذبح:
لا كلام في اشتراط حياة الحيوان حال التذكية وبقائها [3] في الجملة بعد التذكية ولو إلى زمان قليل، إلّاأنّه اختلفت آراء الفقهاء تبعاً لاختلاف الروايات [4] في الأمارة الدالّة على ذلك، فهنا ثلاثة أقوال:
الأوّل: كفاية أحد الأمرين من خروج الدم المعتدل ومن تحرّكه واضطرابه بعد التذكية حركة الحيّ، كتحرّك الذنب أو أن تطرف العين، دون الاختلاج الذي قد يحصل في اللحم المسلوخ أيضاً وهذا هو مختار الشيخ الطوسي في النهاية والحلّي والمحقّق والفاضل في أكثر كتبه والشهيد [5]، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين [6]، بل إلى الأكثر مطلقاً [7].
القول الثاني: اعتبارهما معاً عند جماعة، منهم: المفيد والإسكافي والقاضي وسلّار والحلبي، وابن زهرة وادّعى الأخير الإجماع عليه [8].
القول الثالث: كفاية الاضطراب والحركة وحدها، لا خروج الدم وحده، ذهب إليه الشيخ الصدوق والعلّامة الحلّي في المختلف، وقوّاه ثاني الشهيدين [9].
(انظر: تذكية)
ج- اضطراب السمكة:
المشهور بين الفقهاء [10] أنّ ذكاة السمك‌
[1] المبسوط 3: 339.
[2] جواهر الكلام 39: 302.
[3] انظر: القواعد 3: 322.
[4] انظر: مستند الشيعة 15: 418- 421.
[5] النهاية: 584. السرائر 3: 110. المختصر النافع: 250. القواعد 3: 322. الدروس 2: 413.
[6] المسالك 11: 485.
[7] المسالك 11: 485. المفاتيح 2: 201.
[8] المقنعة: 580. ونقله عن الإسكافي في المختلف 8: 325. المهذب 2: 428، ولكنّ الظاهر في موضع آخر منه (ص 440) كفاية التحرك وحده في الذبح. المراسم: 209. الكافي في الفقه: 277، 320. الغنية: 396.
[9] المقنع: 415- 641. المختلف 8: 326. الروضة 7: 224.
[10] المسالك 11: 502.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست