responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 429
4- ضمان المحرم في اضطراب الصيد:
لو رمى المحرم صيداً فاضطرب الصيد فقتل آخر ضمن الجميع [1]، وكذا لو أخذ حمام الحرم فانسلّ ريشه في يده باضطرابه [2]. (انظر: إحرام، كفّارات)
5- اضطراب السكّة من عيوب المبيع:
عدّ الفقهاء اضطراب كتابة السكّة في العملات النقدية من عيوب المبيع الموجبة لتخيّر المشتري بين الردّ والإمساك [3].
(انظر: بيع، عيب)
6- اضطراب الرمي في المناضلة:
إذا عرض لأحد المناضلين عارض فاضطرب رميه لأجله لم يعتدّ بذلك السهم عليه من الخطأ إن هو أخطأ؛ نظراً إلى أنّ الخطأ ما كان لسوء رميه، فإذا كان لعارض فلا يكون لسوء رميه، فيردّ إليه ليعيد رميه.
وإن حصلت الإصابة مع العارض ففي الاعتداد بذلك الرمي وعدمه قولان [4].
والتفصيل في محلّه. (انظر: سباق)
7- دلالة الاضطراب على الحياة:
تقع الحياة موضوعاً لعدد من أحكام الإنسان والحيوان، وقد ذكر الفقهاء أنّ الاضطراب في بعض الحالات من الأمارات الدالّة عليها، وذلك كما يلي:
أ- اضطراب الحمل حين الولادة:
ذكر الفقهاء أنّ الحمل وإن كان نطفة حال موت المورّث يرث ويورّث بشرطين:
أحدهما: أن يعلم بوجوده حال موت المورّث [5].
ثانيهما: أن يولد حيّاً وإن لم يكن كاملًا [6]، ولا يشترط استقرار الحياة، فإذا مات بعد أن ولد حيّاً ورث [7].
وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرّك حركة الأحياء واضطرب، أمّا لو خرج وهو يتحرّك حركة الموتى ويختلج‌
[1] الإرشاد 1: 321. وانظر: المسالك 2: 456.
[2] الدروس 1: 364.
[3] انظر: الشرائع 2: 49. القواعد 2: 39. المسالك 3: 340- 341.
[4] انظر: المبسوط 4: 705. التحرير 3: 171.
[5] التحرير 5: 70. الدروس 3: 355. المسالك 13: 261. الرياض 12: 629.
[6] انظر: كشف اللثام 9: 395.
[7] انظر: المسالك 13: 261.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست