responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 431
إخراجه من الماء حيّاً أو أخذه حياً بعد وثبه أو نضب الماء عنه، لدلالة بعض الروايات عليه [1].
وقيل: المعتبر خروجه من الماء حياً، سواء أخرجه مخرج أم لا [2].
ويكفي حينئذٍ في العلم بذلك أن يدرك السمك وهو يضطرب وإن مات قبل الأخذ [3].
واستدلّ عليه برواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إذا أدركتها وهي تضطرب، وتضرب بيدها، وتحرّك ذنبها وتطرف بعينها، فهي ذكاتها» [4].
ورواية زرارة، قال: قلت: السمكة تثب من الماء فتقع على الشطّ، فتضطرب حتى تموت، فقال: «كُلْها» [5]، ونحوها غيرها [6].
واجيب بضعف الروايتين [7]، مضافاً إلى شمولهما لما إذا كان الموت قبل‌
[1] انظر: الوسائل 24: 75، 79، 81، ب 32، 33، 34 من الذبائح.
[2] النهاية: 576. واختاره المحقّق في نكت النهاية 3: 8.
[3] انظر: المسالك 11: 503. مستند الشيعة 15: 468.
[4] الوسائل 24: 81، ب 34 من الذبائح، ح 2.
[5] الوسائل 24: 82، ب 34 من الذبائح، ح 4.
[6] الوسائل 24: 82، ب 34 من الذبائح، ح 5.
[7] المسالك 11: 503.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست