responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 428
الجواب، وربما يقع في شك في أنّه سلّم بحيث يجب عليه ردّ السلام أو لا، وغير ذلك [1]. (انظر: صلاة)
3- الاضطراب في الصلاة:
المعروف بين الفقهاء لزوم الطمأنينة- عند الاختيار- في الصلاة حال القراءة والأذكار الواجبة، وفي الجلوس بين السجدتين، والقيام بعد رفع الرأس من الركوع، فلا تصحّ الصلاة مع الاضطراب عمداً في تلك المواقع [2]. وكذا في غيرها إذا كان ماحياً لصورة الصلاة [3].
بل قال بعضهم- مضافاً إلى ذلك- بلزوم الطمأنينة وعدم الاضطراب في مكان المصلّي في الفريضة، فلا تصحّ الصلاة في السفينة؛ لعدم استقرارها، بل قيل [4] بعدم الصحّة ولو كانت واقفة؛ اقتصاراً على المتيقّن في الصحّة من المكان المستقرّ على الأرض [5].
أمّا النافلة فهي جائزة عند الأكثر في السفينة، بل على الراحلة السائرة، بل ادّعي الإجماع عليه [6]. فالاضطراب فيها هنا لا يضرّ.
لكن خالف جماعة- بل قيل الأكثر [7]- فقالوا بالجواز في الفريضة ولو في السائرة- مع استجماع سائر الشرائط [8]- نظراً إلى عدم دليل على مانعية اضطراب المكان وعدم استقراره لصحّة الصلاة إذا لم يؤدِّ إلى اضطراب المصلّي عرفاً [9].
واحتجّ الطرفان- مضافاً إلى ذلك- بعدّة روايات. وتفصيل ذلك كلّه موكول إلى محلّه. (انظر: صلاة)

[1] انظر: جواهر الكلام 11: 112، وفيه: «لا يبعد ترك السلام». العروة الوثقى 3: 24، م 29، وفيه: «يكره السلام على المصلّي».
[2] انظر: الناصريات: 223، 224، م 87. الخلاف 1: 348، 359، م 98. الغنية: 79. الشرائع 1: 85، 86، 115. القواعد 1: 376، 277، 304. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) 3: 276، 280- 281.
[3] انظر: العروة الوثقى 3: 30.
[4] الكافي في الفقه: 147. السرائر 1: 336، فظاهرهماعدم الجواز إلّاعند الاضطرار إلى ركوب السفينة كما نسب إليهما الشهيد في الذكرى 3: 191، واختاره هو أيضاً.
[5] انظر: جواهر الكلام 7: 437، حيث نسبه إلى جماعة.
[6] انظر: مستند الشيعة 4: 468.
[7] مستند الشيعة 4: 465. وانظر: الدرة النجفية: 97، حيث نسبه إلى الأشهر. الذكرى 3: 190.
[8] المقنع: 123- 124. النهاية: 132. الوسيلة: 115. القواعد 1: 253. جامع المقاصد 2: 63- 64.
[9] جواهر الكلام‌ 7: 437.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست