responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 396
عضباء [1]، ولا عجفاء [2]، ولا مريضة بيّن مرضها، ولا كبيرة لا تنقى.
وهذه الصفات قد اشترطها جمع من الفقهاء [3].
واستدلّوا على اعتبارها بمعتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم:
لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها، ولا بالعجفاء، ولا بالجرباء، ولا بالخرقاء، ولا بالجدعاء، ولا بالعضباء» [4].
ونحوها رواية البراء بن عازب المنجبرة بعمل مشهور الفقهاء، حيث جاء فيها [5]:
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرجها، والكسيرة التي لا تنقى» [6].
وهكذا ما روي عن الإمام علي عليه السلام أنّه قال: «أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضاحي‌
[1] العضباء: هي المكسورة القرن، أو هي التي ذهب‌نصف اذنها أو قرنها، فإنّها لا تجزي في الاضحية إلّاإذا كان القرن الداخل صحيحاً، فلا بأس به. انظر: مجمع البحرين 2: 1230.
[2] العجفاء: هي المهزولة التي لا تنقى. انظر: مجمع البحرين 2: 1168.
[3] النهاية: 259. المبسوط 1: 523. المختلف 4: 296. التذكرة 8: 313- 314. التحرير 1: 636- 637.
[4] الوسائل 14: 127، ب 21 من الذبح، ح 5.
[5] مهذب الأحكام 14: 26.
[6] سنن ابن ماجة 2: 1050، ح 3144.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست