responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 397
أن نستشرف العين والاذن، ونهانا عن الخرقاء [1]، والشرقاء [2]، والمقابلة [3]، والمدابرة [4]» [5].
لكن بقيت هناك بعض العيوب التي وقع كلامٌ في اشتراطها، نفياً وإثباتاً، ففي الخصيّ صرّح جمع من الفقهاء القدماء [6] بعدم الاجتزاء به، لا في الهدي ولا الاضحيّة؛ اعتماداً على شمول عنوان الناقص له، وللروايات الخاصّة: كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن الاضحيّة بالخصي؟ فقال:
«لا» [7]. وقريب منها صحيحته الاخرى [8].
لكن ذكر بعض الفقهاء أنّه يظهر من بعض الأخبار المعتبرة جواز الاضحيّة بالخصي، ففي صحيح الحلبي، قال عليه السلام:
«النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن»، وقال: «الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى» [9]، فيعلم من ذلك جواز الاضحيّة بالخصي وإن كان غيره أفضل [10].
وأمّا المهزولة، فقد حكم بالاجتزاء بها في الاضحيّة المندوبة، وعدم الاجتزاء في الهدي، حيث استظهر بأنّ الروايات الصحيحة المانعة من الاجتزاء بالمهزول [11] مختصّة بالهدي [12].
وأمّا السنّ فذهب جمع من الفقهاء1» إلى اعتبار كونها ثنيّة [14] من الإبل والبقر والمعز، ويجزي الجذع من الضأن، وهو الذي له ستّة أشهر [15].
واستدلّوا على ذلك بصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن عليّ عليه السلام أنّه كان يقول: «الثنيّة من الإبل، والثنيّة من البقر، والثنيّة من المعز، والجذعة من الضأن» [16].

[1] الخرقاء: هي الدابّة التي في اذنها خرق. مجمع‌البحرين 1: 506.
[2] الشرقاء: هي الدابّة المشقوقة الاذن باثنتين. مجمع البحرين 2: 945.
[3] المقابلة: هي الدابّة التي تقطع من مقدّم اذنها قطعة. مجمع البحرين 3: 1437.
[4] المدابرة: هي الدابّة التي تقطع من مؤخّر اذنها قطعة. مجمع البحرين 3: 1437.
ويدلّ على ذلك أيضاً ما نقله في معاني الأخبار وما نقله عنه في الوسائل أيضاً، حيث قال: «الخرقاء: أن يكون في الاذن ثقب مستدير. والشرقاء من الغنم: المشقوقة الاذن باثنين حتّى ينفذ إلى الطرف. والمقابلة: أن يقطع من مقدّم اذنها شي‌ء، ثمّ يترك ذلك معلّقاً لا يبين، كأنّه زغبة. والمدابرة: أن يفعل مثل ذلك بمؤخّر اذن الشاة. معاني الأخبار: 222. الوسائل 14: 126، ب 21 من الذبح، ح 4.
[5] الوسائل 14: 125- 126، ب 21 من الذبح، ح 2.
[6] النهاية: 257. السرائر 1: 596. الجامع للشرائع: 211. التذكرة 8: 263.
[7] الوسائل 14: 106، ب 12 من الذبح، ح 2.
[8] الوسائل 14: 106، ب 12 من الذبح، ح 1.
[9] الوسائل 14: 107، ب 12 من الذبح، ح 5.
[10] المعتمد في شرح المناسك 5: 225.
[11] انظر: الوسائل 14: 113، ب 16 من الذبح.
[12] المعتمد في شرح المناسك 5: 226.
[13] النهاية: 257. المبسوط 1: 522. الوسيلة: 185. الغنية: 191. التذكرة 8: 311.
[14] الثنيّ من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ودخل في‌السادسة. والثنيّ من البقر والغنم: ما استكمل سنتين، ودخل في الثالثة. والجذع من البقر والغنم: ما استكمل سنة واحدة، ودخل في الثانية. المبسوط 1: 522، وانظر: 499.
وبهذا المضمون قال غيره، مع اختلاف يسير. انظر: الشرائع 1: 260. التذكرة 8: 259، 312. الدروس 1: 436. المسالك 2: 298.
[15] التذكرة 8: 259.
[16] الوسائل 14: 103، ب 11 من الذبح، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست