responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 395
والفقهاء واللغويّون على أنّ المراد ببهيمة الأنعام الحيوانات الثلاثة: الإبل والبقر والغنم [1].
ب- سلامتها من بعض العيوب:
صرّح بعض الفقهاء [2] بأنّه يشترط في الاضحيّة من الأوصاف ما يشترط في الهدي.
ويبدو أنّ مستندهم في ذلك تتبّع الروايات، حيث وجدوها تعدّد جملة من العيوب التي يتعرّض لها في الهدي أيضاً، فاعتبروا الاثنين واحداً في الشروط.
لكن أورد عليه النراقي بأنّ بعض الأخبار [3] الدالّة على هذه الأوصاف مختصّة بالهدي، وعدم ثبوت الإجماع المركّب، ومعارضة صحيحة عليّ بن جعفر [4] للأخبار المتضمّنة للفظ الاضحيّة [5]، لكنّه قال أخيراً: «إلّاأنّ الحكم بالاعتبار لمّا كان موافقاً للاحتياط- ومع ذلك كانت أكثر الأخبار المتقدّمة متضمّنة للفظ الأضاحي- لا بأس به» [6].
وصرّح السيّد الحكيم بأنّه لا يبعد كفاية سلامة العينين والاذنين، وجواز التضحية بالموجوء ونحوه [7]؛ استناداً إلى المروي في نهج البلاغة: «فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحيّة وتمّت» [8].
وبالرجوع إلى المستند التفصيلي للعيوب نجد أنّ الروايات تدلّ على اعتبار أكثر الصفات المعتبرة في الهدي، فيشترط خلوّ الاضحيّة من عدّة عيوب، وهي كالآتي: أن لا تكون عمياء، ولا عرجاء بيّن عرجها [9]، ولا عوراء بيّن عورها [10]، ولا خرماء [11]، ولا جذّاء [12]، ولا
[1] المعتمد في شرح المناسك 5: 219.
[2] الحدائق 17: 208.
[3] انظر: الوسائل 14: 103، ب 11 من الذبح.
[4] الوسائل 14: 125، ب 21 من الذبح، ح 1.
[5] انظر: الوسائل 14: 173، ب 43 من الذبح.
[6] مستند الشيعة 12: 371- 372.
[7] دليل الناسك: 398.
[8] نهج البلاغة: 90، الخطبة 53. الوسائل 14: 127، ب 21 من الذبح، ح 6.
[9] العرجاء البيّن عرجها: هي التي لا تقدر أن تمشي‌برجلها، ويمنعها السير مع الغنم.
[10] العوراء البيّن عورها: هي التي ذهب بصر إحدى عينيها.
[11] الخرماء: هي المثقوبة الأنف. انظر: مجمع البحرين 1: 506.
[12] الجذّاء: هي المقطوعة الاذن. مجمع البحرين 1: 279.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست