responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 394
رابعاً- الحكمة في تشريع الاضحيّة:
تعتبر الاضحيّة نوع عبادة من العبادات المالية، والمستفاد من الأخبار أنّ الحكمة في تشريعها أمران كلاهما يوجب التقرّب إلى اللَّه عزّوجلّ:
الأوّل: غفران ذنوب صاحب الاضحيّة، وتدلّ عليه نصوص متعدّدة، كالمروي عن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال: «لو علم الناس ما في الاضحيّة لاستدانوا وضحّوا، إنّه ليغفر لصاحب الاضحيّة عند أوّل قطرة تقطر من دمها» [1].
ونحوه ما عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أيضاً، قال: قلت له: ما علّة الاضحيّة؟ فقال: «إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها على الأرض، وليعلم اللَّه عزوجلّ من يتّقيه بالغيب، قال اللَّه عزّوجلّ: «لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى‌ مِنكُمْ»» »، ثمّ قال:
«انظر كيف قبل اللَّه قربان هابيل، وردّ قربان قابيل» [3].
الثاني: إطعام المساكين والفقراء، ويدلّ عليه ما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
«إنّما جعل اللَّه هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم، فأطعموهم» [4].
خامساً- شروط الاضحيّة وآدابها : 1- ما يعود إلى الاضحيّة في نفسها:
وهي امور:
أ- أن تكون من النعم الثلاث:
صرّح الفقهاء بأنّ الاضحيّة تختصّ بالنعم الثلاث [5] بلا خلاف [6]، بل عليه الإجماع [7].
واستدلّ له بقوله تعالى: «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى‌ مَا رَزَقَهُمْ مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ» [8]، وقد أجمع المفسّرون [9]
[1] الوسائل 14: 210، ب 64 من الذبح، ح 2.
[2] الحجّ: 37.
[3] الوسائل 14: 207، ب 60 من الذبح، ح 11.
[4] علل الشرائع: 437، ح 1. الوسائل 14: 206، ب 60 من الذبح، ح 10.
[5] المعتمد في شرح المناسك 5: 219.
[6] المبسوط 1: 522.
[7] التذكرة 8: 311. المنتهى 11: 290.
[8] الحجّ: 34.
[9] انظر: الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) 12: 44. التبيان 7: 314. مجمع البيان 7: 81.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست