responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 393
المراد من النحر في الآية هو رفع اليدين حذاء الوجه [1] مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة [2]، أو أنّ المراد منه هو رفع اليدين في تكبيرات الصلاة [3]، أو أنّ المراد منه هو الاعتدال في القيام، بمعنى أنّ المصلّي يقيم صلبه في صلاته [4]؛ إذ لا مانع من إرادة الجميع على ضرب من التجوّز، أو على نحو إرادة البطون مع الظواهر، كما ذكره المحقّق النجفي [5].
نعم، قد يقال: دلالة الآية حينئذٍ على استحباب الاضحيّة بعد أن كان مفهومها عاماً وعدم اختصاص الاضحيّة بالنحر تحتاج إلى قرينة واضحة، فإنّ مثل هذا العموم قد لا يكفي لإثبات الاستحباب الخاصّ الذي نحن بصدد الحديث عنه.
وأمّا السنّة فبروايات عديدة:
منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الاضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير، وهي سنّة» [6].
ومنها: ما رواه عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سئل عن الأضحى أواجب هو على من وَجَد لنفسه وعياله؟
فقال: «أمّا لنفسه فلا يدعه، وأمّا لعياله إن شاء تركه» [7].
وظاهرها وإن كان الوجوب إلّاأنّ الإجماع قائم على الندب، مضافاً إلى النبوي: «كُتب عليّ النحر ولم يكتب عليكم» [8]. وشيوع إرادة الندب المؤكّد من كلمة الوجوب [9] يدفع إلى القول بالاستحباب.
وما نسب إلى ابن الجنيد، من القول بالوجوب [10] اعتماداً على ظاهر هذه الروايات، فلم يقفوا عنده؛ لتسالم الفقهاء وإجماعهم على خلافه بحيث عدّ القول بالوجوب شاذّاً [11]، وتعارف إرادة الندب المؤكّد من كلمة الوجوب في الروايات.

[1] الوسائل 6: 27، 30، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 4، 16.
[2] الوسائل 6: 30، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 17.
[3] الوسائل 6: 30، ب 9 من تكبيرة الإحرام، ح 14.
[4] الوسائل 5: 489، ب 2 من القيام، ح 3.
[5] جواهر الكلام 19: 219- 220.
[6] الوسائل 14: 205، ب 60 من الذبح، ح 3.
[7] الوسائل 14: 204، ب 60 من الذبح، ح 1.
[8] كنز العمال 3: 17، ح 36.
[9] جواهر الكلام 19: 220. مهذب الأحكام 14: 318.
[10] نسبه إليه في المختلف 4: 299.
[11] الحجّ (الشاهرودي) 4: 244.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست