responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 380
لها، والمجازيّة إذا كان مستأجراً لها، ومثل: (مال العبد) و(دار العبد)، فإن قيل بملكه فالإضافة حقيقيّة، وإن قيل: إنّه لا يملك بل هو وماله لمولاه فالإضافة مجازيّة [1].
الثالث- الماء المضاف:
الإضافة في الماء تقابل الإطلاق، فإنّ الماء المضاف عند الفقهاء هو ما لا يتناوله إطلاق اسم الماء إلّامع قيد، أو ما يصحّ سلب اسم الماء عنه، كماء الرمّان وماء الورد ونحوهما [2].
وحكم الماء المضاف أنّه طاهر بعد طهارة أصله من غير خلاف بينهم [3]، لكنّه غير مطهّر للحدث ولا من الخبث في القول المشهور، بل عليه دعوى الإجماع [4]، خلافاً للصدوق [5] في الأوّل، وللمفيد [6] والمرتضى [7] في الثاني، كما أنّه لا يكون معتصماً حتى إذا كان كثيراً أو جارياً.
والمدار في الإضافة على عدم صدق اسم الماء، فلو لم يسلب الاسم عنه بل كان يطلق عليه الماء لم يكن مضافاً.
(انظر: ماء مضاف)
الرابع- العقود والإيقاعات المضافة:
أطلق الفقهاء الإضافة في العقود والإيقاعات وأرادوا بها إضافة العقد أو الإيقاع إلى وقت معيّن أو تشخّص معيّن، كما إذا اضيف البيع أو الطلاق إلى المستقبل بحيث تترتب الآثار عند حلول ذلك الوقت المضاف إليه.
1- الإضافة إلى زمان مستقبل:
يظهر من الفقهاء أنّهم يقبلون بالإضافة في بعض العقود دون بعض.
فالمشهور صحّة إضافة الإجارة إلى المستقبل [8]، كما لو آجره الدار بداية الشهر القادم أو السنة القادمة، بل ادّعي‌
[1] انظر: الدروس 2: 169. المصباح المنير: 367.
[2] انظر: كشف اللثام 1: 281. مستند الشيعة 1: 130. جواهر الكلام 1: 308.
[3] الحدائق 1: 391. جواهر الكلام 1: 311.
[4] جواهر الكلام 1: 311، 315. مهذب الأحكام 1: 126.
[5] الهداية: 65.
[6] حكاه عنه في المعتبر 1: 82.
[7] الناصريات: 105.
[8] انظر: الحدائق 12: 581. الرياض 9: 211.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست