responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 381
عليه الإجماع [1].
واستدلّ لذلك بوجهين:
أحدهما: عموم أدلّة الإجارة، وعدم المانع؛ لأنّه لا يشترط في صحّة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال الإجارة، ولا كون المنفعة متّصلة به، وإنّما يلزم التسليم في أوّل المدّة التي انعقدت الإجارة عليها، والمفروض إمكان ذلك [2].
ثانيهما: أنّ الإيجار فعلي ومنجّز ولا تعليق في الإجارة، إلّاأنّ المنفعة المملوكة بالعقد مستقبليّة فالزمان قيد للمملوك لا للعقد، فإنّ المنفعة في كلّ زمان غيرها في الزمان الآخر، فتتكثّر وتتحصّص بتكثّر الزمان والحصص الزمانيّة، فيكون التمليك والتملّك فعليّاً ومن الآن، إلّا أنّ المملوك استقبالي فلا تعليق في العقد [3].
(انظر: إجارة)
وأمّا في سائر العقود- كأن يقول: بعتك الدار يوم الجمعة أو الشهر القادم-: فقد حكموا بعدم الصحّة، وأنّ حاله حال التعليق الذي حكموا ببطلانه في الجملة إلّا ما خرج بالدليل كالوصية حيث لا تحصل الملكية فيها إلّامتأخّرة [4].
قال السيّد اليزدي في المثال المتقدّم:
«والأولى أن يقال: إنّه مثل التعليق في الحكم، فإنّ المناط هو عدم كون التمليك فعليّاً، سواء كان ذلك من جهة التعليق أو غيره» [5].
واستدلّ على البطلان في المثال المتقدّم بأنّ الدار في الشهر القادم نفسها الآن وليست عيناً اخرى، فلا يكون الزمان معدّداً لها، فإذا كانت ذاتها مملوكة بالفعل لزم الانتقال من الآن، وهو خلف، فلابدّ أن يكون الزمان قيداً للمملوك بما هو مملوك، أي قيداً للملكيّة والتملّك، فيرجع إلى التعليق في التمليك فيكون باطلًا، بناءً على شرطيّة التنجيز في العقود [6].

[1] انظر: المهذب 1: 476. التذكرة 2: 297 (حجريّة).
[2] انظر: المهذب 1: 476. الغنية: 286.
[3] الإجارة (الشاهرودي) 1: 63.
[4] انظر: مباني العروة (النكاح) 2: 180.
[5] حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 438.
[6] الإجارة (الشاهرودي) 1: 64.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست