responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 379
تخصيصاً، أي أنّها تعيّن وتثبت المضاف للمضاف إليه [1]، ومثالها قوله تعالى:
«وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ» [2]، حيث تثبت الإضافة إمرأةً معهودة معروفة لأبي لهب، فالإضافة تحقّق ظهوراً بأنّ للمضاف إليه شيئاً هو معروف ومعهود.
وهذا الظهور متّبع لدى الفقهاء، واحتجّ به في عدّة مواطن:
منها: ما قيل حول (أيديكم) في آية الوضوء من عدم وجوب غسل اليد الإضافية؛ لأنّ الإضافة في الآية للعهد لا الجنس، بمعنى أنّ الآية منصرفة إلى إيجاب غسل الأيدي المعهودة المتعارفة لغالب الناس [3].
ومنها: ما قيل حول هذه الجملة من رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام:
«لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها» [4]، من أنّ الإضافة تفيد العهد والمعهود هو ما تحت اللحية؛ لأنّه المعروف الشائع المتعارف- عرفاً وعند الذبّاحين- حتى الأطفال إذا أطلقوا الذبح يريدون ما تحت اللحية، كما هو المتبادر من العرف [5].
رابعاً- معاني متنوّعة للإضافة:
ذكرت للإضافة تنويعات متعدّدة وأقسام، نذكر منها:
الأوّل- المعاني الإضافية والاعتباريّة:
المعاني الإضافية كالفوقية والتحتية والزوجية على قسمين:
إضافات حقيقيّة وثابتة في عالم الخارج كالفوقيّة والتحتيّة ونحوهما.
وإضافات غير موجودة في عالم الخارج وإنّما موطنها الذهن والاعتبار، كالاعتبارات العقلية- الإمكان والجزئية والكلية- أو التشريعية كالزوجية والملكية [6].
الثاني- الإضافة الحقيقيّة والمجازيّة:
فالحقيقيّة مثل: (دار زيد) إذا كان مالكاً
[1] انظر: النحو الوافي 3: 21.
[2] المسد: 4.
[3] مصباح الفقيه 2: 338.
[4] الوسائل 24: 15، ب 6 من الذبائح، ح 1.
[5] حاشية مجمع الفائدة: 659.
[6] انظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 4: 319- 320.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست