responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 323
مصنّفه الأحاديث التي رواها هو عن المعصوم أو عن الراوي عن المعصوم ولم ينقل فيه الحديث عن كتاب مدوّن.
والمشهور في هذا النوع من الاصول أنّها بلغت أربعمئة أصل رواها أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وفي قول رواها أصحاب الإمام الصادق والكاظم عليهما السلام [1].
وكثيراً ما يعبّر علماء الرجال عن راوٍ معيّن بأنّ له أصل.
هذا ومن يتأمل في المعاني الإصطلاحية لكلمة (أصل) في كتبهم يجد أنّها جميعاً ترجع إلى المعنى اللغوي وأنّ الخلط بين المفهوم والمصداق قد يوحي بكونها معاني متعدّدة، كما ألمح إلى ذلك بعض الفقهاء [2].
ونشير أخيراً إلى أنّه راج بين الفقهاء والاصوليين خصوصاً المتأخرين منهم تعبير (أصالة) بدل (أصل) والمعنى عندهم واحد، فعندما يقولون: أصالة البراءة، فهم يقصدون أصل البراءة.
وعلى أية حال، فالحديث عن (الأصل) تارة يقع على مستوى استخدامه في علم اصول الفقه، واخرى في علم الفقه نفسه، ونشير إلى ذلك في الأبحاث التالية.
ثانياً- الأصل في علم الاصول:
يتنوّع إطلاق كلمة (الأصل) في علم الاصول، فتارةً يطلقونه على ما يسمّى بالاصول اللفظية، واخرى على ما يعرف بالاصول العملية، ولهم فيه إطلاقات اخرى قد لا تندرج ضمن الاثنين:
1- الاصول اللفظية:
وهي القواعد العقلائية العامة التي يرجع إليها عند الشكّ في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولّد احتمالًا على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص عند الشكّ في طروّ مخصّص على العام [3].
وقد سمّيت اصولًا لكونها تعالج حالات الشكّ وتضع الحلول المناسبة لها، وسمّيت لفظية لكونها تجري في باب الألفاظ، وسمّيت عقلائية لكونها ثابتة ببناء العقلاء وسيرتهم في تلقيهم لمداليل الألفاظ
[1] الدراية: 7 (الهامش).
[2] الاصول العامة للفقه المقارن: 40.
[3] الاصول العامة للفقه المقارن: 232، 233.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست