responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 322
4- ما لا يحتاج إلى قرينة:
من هنا يقال: الأصل في الكلام الحقيقة، وهي أصل المجاز، أي إذا تردّد الأمر بين حمل كلام على الحقيقة وحمله على المجاز، كان الحمل على الحقيقة أرجح؛ لأنّ الحمل على غيرها يحتاج إلى قرينة إضافية [1].
5- القاعدة:
وهي الركيزة التي يرتكز عليها الشي‌ء، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بني الإسلام على خمسة اصول»، أي على خمس قواعد [2].
ومن ذلك تعبيرهم باصول الدين واصول المذهب.
ويطلق الأصل على القاعدة بمعنى القانون الكلي الذي يستوعب تحته موارد وحالات ومصاديق، كالقواعد الفقهية والاصولية.
والتفصيل في محلّه من علم الاصول.
6- قواعد بعض العلوم:
فقد عبّروا عن بعض العلوم باسم الاصول، فعندما يطلقون كلمة (اصول الفقه) يقصدون علماً بعينه، وهو العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي [3].
وكذلك الحال عندما يطلقون تعبير (اصول الحديث) فهم يقصدون علم دراية الحديث، وعلم رواية الحديث [4]، وهو علم يبحث عن كيفية اتّصال الحديث بالمعصوم عليه السلام من حيث أحوال الرواة وحال سند الحديث.
ومن هذا القبيل ما يعبّرون به عن علم التفسير ومنهجه وقواعده ب (اصول التفسير)، التي منها اتّباع ظواهر كلامه تعالى التي يفهمها العربي، واتّباع ما حكم به العقل الفطري الصحيح، واتّباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام.
7- نوعٌ من الكتابة والتصنيف:
حيث يطلق الأصل في اصطلاح المحدّثين والرجاليين من مدرسة أهل البيت عليهم السلام على الكتاب الذي جمع فيه‌
[1] الاصول العامة للفقه المقارن: 39.
[2] الاصول العامة للفقه المقارن: 39.
[3] دروس في علم الاصول 1: 41.
[4] علم حديث (شانه جى): 7.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست