responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 324
وفهمهم للكلمات، وقد أقرّهم الشارع على طريقتهم هذه؛ إذ لم يعهد منه إبداء طريقة جديدة لكشف المرادات دون ما هو المرسوم لدى العقلاء في محاوراتهم.
والاصول اللفظية كثيرة نعدّد جملة منها، والضابط الكلّي في جريان هذه الاصول هو أنّها تلغي كلّ الاحتمالات التي تنافي الفهم العقلائي العام تجاه المعنى أو المراد من اللفظ في كلّ الحقول ما دام لم تكن هناك قرينة عقلائية عليها؛ وأهمّها:
أ- أصالة الحقيقة: وهي تلغي احتمال إرادة المعنى المجازي من اللفظ في حالة دوران الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي.
ب- أصالة العموم (أصالة عدم التخصيص): وهي تلغي احتمال إرادة الخاص من العام عند الشكّ فيه [1]. فنبقى على العموم إلى حين مجي‌ء القرينة.
ج- أصالة الإطلاق (أصالة عدم التقييد): وهي تلغي إرادة التقييد عند الشكّ فيه. وتقوم على ما يعرف بمقدمات الحكمة.
د- أصالة التطابق: وهي عبارة عن مطابقة ظاهر كلام المتكلّم لمراده الجدّي ومطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية، فهي تلغي احتمال عدم المطابقة.
ه- أصالة عدم التقدير (عدم الإضمار) [2]: وهي تلغي احتمال التقدير في الكلام، ما لم تكن قرينة تدلّ عليه.
و- أصالة عدم النقل (أصالة الثبات في اللغة): وهي تنفي احتمال نقل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر يشكّ في نقله إليه، وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيّل لأبناء العرف نتيجةً للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها، فإنّ الثبات النسبي والتطوّر البطي‌ء يوحي للأفراد العاديّين بفكرة عدم تغيّرها وتطابق ظواهرها على مرّ الزمن، وهذا الإيحاء وإن كان خادعاً، ولكنّه على أيّ حال إيحاء عام استقرّ بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل [3].

[1] انظر: اصطلاحات الاصول: 57- 58.
[2] انظر: اصطلاحات الاصول: 57.
[3] دروس في علم الاصول 3 قسم 1: 279.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست