إصابة
أوّلًا- التعريف:
الإصابة: مصدر أصاب، والصواب ضدّ الخطأ، وأصاب: أي جاء بالصواب، يقال:
أصاب فلان في قوله وفعله، وأصاب السهم القرطاس إذا لم يخطىء.
وأصاب الإنسان من المال وغيره: أي أخذ وتناول، وفي الحديث: «يصيبون ما أصاب الناس» أي ينالون ما نالوا [1].
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
استعملت الإصابة في كلمات الفقهاء في موارد عديدة، نشير إلى بعضها- إجمالًا- فيما يلي:
1- الاجتهاد بين إصابة الواقع وعدمها:
من الواضح أنّ للَّهتعالى أحكاماً واقعية أنزلها في شريعته، والمجتهد قد يصيب باجتهاده هذه الأحكام وقد يخطئها، فعند الإصابة لا إشكال في ترتب هذه الأحكام ونتائجها عليه، أمّا لو أخطأ المجتهد في اجتهاده أو فتواه بعد بذل وسعه في استنباط الأحكام لزمه العمل بمقتضى ما توصّل إليه، ولا نزاع في تخطئته حينئذ؛ لأنّ المجتهد يحكم بحسب الأدلّة المتوفرة عنده، وحكمه بحسب تلك الأدلّة حكم ظاهري يحمل خاصية التنجيز والتعذير عن الواقع الثابت عليه بمقتضى قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بها.
والنتيجة أنّ الاجتهاد قد يصيب الواقع وقد يخطؤه.
(انظر: اجتهاد، إجزاء، فتوى)
2- إصابة النجاسة الشيء الطاهر:
صرّح الفقهاء أنّه متى أصاب ثوب الإنسان أو بدنه شيء من النجاسة- كالخمر أو الفقّاع، قليلًا كان أو كثيراً، أو دماً كان أكثر من الدرهم البغلّي إلّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس- فإنّه
[1] النهاية (ابن الأثير) 3: 57، 58. لسان العرب 7: 433. المصباح المنير: 350.