responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 291
الصوم مع تخلّل العيد؛ لضعف المستند [1].
الجهة الثانية- تغليظ العقوبة من جهة الدية:
صرّح الفقهاء بأنّ دية القتل في الأشهر الحرم عمداً أو خطأً ديةٌ كاملة وثلثها؛ تغليظاً في عقوبة القاتل، بل لا خلاف فيه بينهم [2]، بل الإجماع [3] بقسميه عليه [4]؛ وذلك لانتهاكه حرمة هذه الأشهر [5].
وتدلّ عليه أخبار كثيرة:
منها: ما رواه كليب الأسدي، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: «دية وثلث» [6].
ومنها: خبره الآخر، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث» [7].
هذا، والتغليظ مختصٌ بتلف النفس دون الأطراف كما صرّح به بعضهم [8].
6- استحباب صوم بعض الأيّام منها:
ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت من كلّ شهر من الأشهر الحرم [9].
لخبر أنس بن مالك المروي في المقنعة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «من صام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب اللَّه له عبادة تسعمئة سنة» [10].
ونظراً لضعف سند الخبر بالإرسال فيبنى الاستحباب على قاعدة التسامح في أدلّة السنن أو يؤتى بالصوم برجاء المطلوبية.

[1] انظر: الشرائع 1: 206- 207. العروة الوثقى 3: 654، م 4. مستند العروة (الصوم) 2: 266.
[2] جواهر الكلام 43: 26. مباني تكملة المنهاج 2: 200.
[3] الخلاف 5: 222، 223، م 6، 7. الروضة 10: 182- 183. المسالك 15: 320، وفيه: «موضع وفاق».
[4] جواهر الكلام 43: 26.
[5] المقنعة: 743. النهاية: 756. المهذّب 2: 516. الوسيلة: 440. السرائر 3: 363. الروضة 10: 182.
[6] الوسائل 29: 203، ب 3 من ديات النفس، ح 1.
[7] التهذيب 10: 215، ح 848.
[8] المبسوط 5: 133. القواعد 3: 667. الإرشاد 2: 233. تحرير الوسيلة 2: 503، م 23. مباني تكملة المنهاج 2: 205.
[9] انظر: المقنعة: 375. الكافي في الفقه: 181. مجمع الفائدة 5: 190. الحدائق 13: 377. كشف الغطاء 4: 48. جواهر الكلام 17: 110. جامع المدارك 2: 227.
[10] المقنعة: 375. الوسائل 10: 469- 470، ب 25 من الصوم المندوب، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست