يجب إزالته من الثوب والبدن معاً، للصلاة، والطواف، ودخول المساجد مع التلويث [1].
وأمّا لو كانت النجاسة التي أصابت الثوب أو البدن يابسة والثوب والبدن كذلك فإنّه لا يجب غسلهما، وإنّما يستحبّ مسح اليد بالتراب ونضح الثوب [2].
(انظر: صلاة، طواف، نجاسة)
كما ذكر الفقهاء أنّ الآنية إذا تنجّست بإصابتها النجاسة وجب تطهيرها لكل ما يشترط فيه الطهارة [3]، بل ادّعي الإجماع عليه [4].
قال المحقّق النجفي: «يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء» [5].
(انظر: آنية)
3- إصابة النار للعصير العنبي:
لا خلاف بين الفقهاء [6] في حرمة شرب العصير العنبي إذا غلى، إلّا إذا أصابته النار فيذهب ثلثاه ويبقى ثلثه [7]؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» [8].
(انظر: عصير)
4- إصابة الحصاة للجمرة في الحجّ:
عدّ الفقهاء من شرائط رمي الجمرات إصابة كلّ حصاة الجمرة بما يسمّى رمياً بفعله [9]، بل لا خلاف فيه [10]، بل ادّعي عليه الإجماع [11]. [1] النهاية: 51. وانظر: التذكرة 1: 71. جامع المقاصد 1: 169. كفاية الأحكام 1: 61. مستند الشيعة 1: 232. العروة الوثقى 1: 170، و172، م 2. مهذّب الأحكام 1: 457. [2] السرائر 1: 182. [3] المقنعة: 71. المعتبر 1: 467. الشرائع 1: 53. القواعد 1: 192- 193. [4] مهذّب الأحكام 2: 142. [5] جواهر الكلام 6: 99. [6] المسالك 12: 73. المفاتيح 2: 220. [7] المسالك 12: 73. المفاتيح 2: 220. الحدائق 5: 139. الرياض 2: 364. الدرّ المنضود 2: 324- 325. [8] الوسائل 25: 282، ب 2 من الأشربة المحرّمة، ح 1. [9] التذكرة 8: 220. التنقيح الرائع 1: 484. [10] الحدائق 17: 12- 13. [11] مهذّب الأحكام 14: 237.