responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 122
حسم، وتركه يتشحّط في دمه حتى يموت... والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها، فكلّ أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالإمام فيه بالخيار، إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً» [1].
وعندما نتحدّث عن حقّ الإمام في البتّ في قضايا الأسير فلابدّ من الإشارة إلى ما ذكره غير واحد من الأعلام، من أنّ الإمام إنّما يكون مخيّراً في الخصال المذكورة إذا تساوت المصلحة بينها، وإلّا تعيّن عليه ما كان فيه مصلحة منها؛ لأنّ الإمام وليّ المسلمين ووكيلهم، فلابدّ أن يتحرّى مصالحهم [2].
وهناك من أطلق الحكم في جعل الخيار للإمام من دون تقييده بالمصلحة [3]، واستدلّ له بعضهم بظاهر النصّ [4].
علماً أنّ الموارد التي تقع ضمن صلاحيات الإمام عليه السلام أو الحاكم الشرعي لها معاييرها العامّة التي تبحث في موضعها.
وتأكيداً لمرجعية الإمام في تحديد مصير الأسرى تحدّث الفقهاء عن حالة الأسير الذي لا يقدر على المشي، فقد يصادف في الحرب أسر مقاتل من الأعداء، لكن لا يمكن نقله من ساحة القتال إلى مناطق المسلمين؛ لعدم وجود المحمل، وعدم قدرته على المشي، ففي هذه الحالة لا كلام في جواز تركه وعدم وجوب قتله.
وإنّما الكلام في حرمة قتله كما يظهر من بعضهم [5]، بل صرّح به آخرون [6]، وإن اكتفى المحقّق الحلّي في الشرائع [7] والعلّامة في بعض كتبه [8] بنفي الوجوب،
[1] الوسائل 15: 71- 72، ب 23 من جهاد العدوّ، ح 1. وانظر: جواهر الكلام 21: 126- 127.
[2] جامع المقاصد 3: 392. المسالك 3: 41.
[3] الوسيلة: 203. الغنية: 205. السرائر 2: 12. الشرائع 1: 317. الجامع للشرائع: 238. القواعد 1: 488. الدروس 2: 36.
[4] جواهر الكلام 21: 127. وانظر: الوسائل 15: 71- 72، ب 23 من جهاد العدوّ، ح 1.
[5] النهاية 296. المبسوط 1: 548. المهذب 1: 317. السرائر 2: 12. الجامع للشرائع: 237.
[6] اللمعة: 83. الروضة 2: 402. المسالك 3: 41- 42.
[7] الشرائع 1: 318.
[8] التذكرة 9: 168. التحرير 2: 167.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست