responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 123
مع أنّ هناك من فسّره بنفي الجواز [1].
وعلى أيّ حال، فقد استدلّ القائل بالحرمة بما روي عن علي بن الحسين عليهما السلام «... إذا أخذت أسيراً فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فإنّك لا تدري ما حكم الإمام فيه» [2].
والمقصود بالأسير هنا الذي اخذ والحرب قائمة [3]؛ لأنّه لا يُدرى ما حكم الإمام فيه، وأمّا الذي اسر بعد انقضاء الحرب فلا إشكال في عدم جواز قتله على كلّ حال [4]؛ لأنّ الإمام مخيّر فيه بين الامور التي ليس القتل أحدها، وهي: المنّ أو الفداء أو الاسترقاق [5]، والتعليل الوارد في الرواية يشعر بذلك [6].
بل يمكن أن يشمل الحكم هذه الحالة أيضاً حتى عند من يقول بتخيير الإمام بين قتله وغيره لو اسر بعد انتهاء الحرب، كما
[1] جامع المقاصد 3: 398. جواهر الكلام 21: 128.
[2] الوسائل 15: 72، ب 23 من جهاد العدوّ، ح 2. وانظر: التذكرة 9: 168. المسالك 2: 42 مجمع الفائدة 7: 465. جواهر الكلام 21: 129.
[3] جامع المقاصد 3: 398. المسالك 3: 41.
[4] جواهر الكلام 21: 129.
[5] جامع المقاصد 3: 398.
[6] انظر: المسالك 3: 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست