responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 120
وقيل [1]: إنّ الأسر كان محرّماً بقوله تعالى: «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ»، ثمّ نسخ بقوله:
«حَتَّى إذَا أَثخَنتُمُوهُم فَشُدُّوا الوَثَاقَ».
إلّاأنّ رفع التنافي بين الآيتين بما تقدّم قد يكون أولى من القول بالنسخ [2].
وممّا يدلّ على مشروعيّته خبر طلحة ابن زيد، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «كان أبي يقول إنّ للحرب حكمين... والحكم الآخر: إذا وضعت الحرب أوزارها واثخن أهلها، فكلّ أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم، فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم فأرسلهم، وإن شاء فاداهم أنفسهم، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً» [3].
وأمّا على الصعيد الثاني، أي الاستسلام للأسر في الحرب، وهو الاستئسار، فلا يجوز لمن يقاتل في سبيل اللَّه أن يستأسر للعدوّ ويستسلم له إلّامع التأثّر بالجراح وعدم إمكان المقاومة [4].
وقد أفرد كلّ من الحرّ العاملي والمحدّث النوري باباً في الوسائل والمستدرك سمّياه باب (... عدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة) [5]، وأوردا فيه عدّة روايات:
منها: ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام قال: «لمّا بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ببراءة مع علي عليه السلام بعث معه اناساً، وقال: من استأسر من غير جراحة مثقلة فليس منّا» [6].
ومنها: ما رواه السكوني عنه عليه السلام أيضاً:
«أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: من استأسر من غير جراحة مثقلة فلا يفدى من بيت المال، ولكن يفدى من ماله إن أحبّ أهله» [7].
لكن إذا علم أنّه يقتل مع عدم الاستسلام يجب عليه الاستسلام، فإنّ الأسر يحتمل معه الخلاص [8].

[1] انظر: مجمع البيان 5: 97. الميزان 18: 225.
[2] جواهر الكلام 21: 124.
[3] الوسائل 15: 71- 72، ب 23 من جهاد العدوّ، ح 1.
[4] التذكرة 9: 17.
[5] انظر: الوسائل 15: 86، ب 28 من جهاد العدوّ. المستدرك 11: 70، ب 26 من جهاد العدوّ.
[6] الوسائل 15: 86، ب 28 من جهاد العدو، ح 1.
[7] الوسائل 15: 86، ب 28 من جهاد العدوّ، ح 2.
[8] التذكرة 9: 17. المسالك 3: 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست