responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 119
آدمياً، سواء كان احتباسه في مقابل حقّ أو لا، بخلاف الرهين الذي يعمّ الأعيان والإنسان مع اشتراط أن يكون بإزائه شي‌ء [1].
3- الحبيس والسجين:
من الحبس، وهو ضدّ إخلاء السبيل [2]، وكلّ محبوس في قدٍّ أو سجن أسير [3].
وقيل: الأسير في قوله سبحانه وتعالى:
«وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسكِيناً وَيَتِيماً وَأسِيراً» [4] بمعنى المسجون [5]، فالحبس والأسر كلاهما يمنع الإنسان عن التوجّه حيث يشاء.
ثالثاً- الحكم التكليفي:
تارة يقوم المسلمون بأسر أحد من الطرف المقابل، واخرى يقع المسلم نفسه في الأسر، وهو ما يسمّى بالاستئسار.
أمّا على الصعيد الأوّل فلا خلاف [6] في مشروعيّة أسر كلّ من لم يحكم بقتله كالذكور البالغين بعد انتهاء الحرب، ونساء الكفّار وأطفالهم حتى قبل انتهاء الحرب، وكذا شيوخهم إذا لم يشاركوا في رأي أو قتال، وإلّا ادخلوا في حكم المقاتلين البالغين، فلا يؤسروا إلّابعد انتهاء الحرب.
ويدلّ عليه- مضافاً إلى السيرة القطعية- قوله تعالى: «فَإذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَربَ الرِّقَابِ حَتَّى إذَا أثخَنتُمُوهُم فَشُدُّوا الوَثَاقَ» [7].
ولا تنافي بينها وبين قوله تعالى: «مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسرَى حَتَّى يُثخِنَ فِي الأرضِ» [8]؛ لأنّ هذه تنهى عن الأسر قبل الإثخان، وتلك تأمر به بعد الإثخان [9]، بناءً على تفسير الإثخان فيهما معاً بإيقاع القتل والجرح الشديد فيهم، فيحصل بينهما الوفاق.

[1] انظر: المبسوط 5: 308- 310.
[2] الصحاح 3: 915.
[3] لسان العرب 1: 140.
[4] الإنسان: 8.
[5] انظر: غريب الحديث (ابن سلّام) 3: 308. لسان العرب 1: 140. ولابدّ من الإشارة إلى أنّ المفسّرين ذكروا أنّ المراد من الأسير هو الأخيذ من المشركين أو المحبوس وغيرهما. انظر: مجمع البيان 5: 408. الميزان 20: 126- 127.
[6] انظر: النهاية: 296. القواعد 2: 32. الرياض 7: 530. جواهر الكلام 21: 73- 77، 120. المنهاج (الخوئي) 1: 373، م 23.
[7] محمّد صلى الله عليه وآله وسلم: 4. وانظر: جواهر الكلام 21: 123.
[8] الأنفال: 67.
[9] جواهر الكلام 21: 123- 124. الميزان 18: 225.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 13  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست